responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 247


< / السؤال = 13339 > < / السؤال = 13338 > < / السؤال = 13335 > < / السؤال = 13330 > < السؤال = 13331 > < السؤال = 13334 > خاتمة : كل أرض ترك أهلها عمارتها ، كان للإمام تقبيلها [109] ممن يقوم بها ، وعليه طسقها لأربابها .
وكل أرض موات ، سبق إليها سابق فأحياها ، كان أحق بها . وإن كان لها مالك معروف ، فعليه طسقها .
وإذا استأجر مسلم دارا من حربي ، ثم فتحت تلك الأرض ، لم تبطل الإجارة وإن ملكها المسلمون [110] .
< / السؤال = 13334 > < / السؤال = 13331 > < السؤال = 13320 > < السؤال = 13340 > < السؤال = 13341 > < السؤال = 13342 > < السؤال = 13345 > < السؤال = 13346 > < السؤال = 13350 > الثالث : في قسمة الغنيمة يجب أن يبدأ : بما شرطه الإمام ، كالجعائل [111] والسلب ، إذا شرط للقاتل ، ولو لم يشرط لم يختص به .
ثم بما يحتاج إليه من النفقة ، مدة بقائها حتى تقسم ، كأجرة الحافظ [112] والراعي والناقل .
وبما يرضخه للنساء أو العبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام فإنه لا سهم للثلاثة ثم يخرج الخمس وقيل بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية [113] والأول أشبه ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد [114] ولو بعد الحيازة وقبل القسمة . ثم يعطي



[109] أي : إعطاؤها ( طسقها ) أي : أجرتها ( لأربابها ) أي : لأصحاب الأرض ، فيكون دور الإمام دور الولي .
[110] وأنما يدفع الأجرة للإمام إن كانت حال الفتح ، وتكون الأجرة لعامة المسلمين أن كانت معمورة وقد فتحت بالحرب والقوة ، وهكذا .
[111] كما جعل الإمام ألف دينار جائزة لمن قتل الكافر الفلاني ، أو جعل له جائزة عشرة عبيد لمن فتح الحصن الفلاني ، ونحو ذلك ، فيعطي أولا الجعائل لمن جعل لهم ( والسلب ) أي : ما على المقتول من الثياب والسلاح ونحوهما ( إذا شرط للقاتل ) يعني : إذا قال الإمام عموما من قتل كافرا فله سلبه ، أو قال خصوصا : من قتل الكافر الفلاني فله سلبه ( لم يختص به ) أي : ليس للقاتل بل لعامة المسلمين .
[112] أي : الذي يحرس الغنائم ( والراعي ) الذي يرعى الإبل والبقر والغنم الموجودة في الغنائم ( والناقل ) يعني : أجرة الأشخاص الذين يحملون الغنيمة من مكان إلى آخر حسب ما يرى الإمام ) المصلحة ( يرضخه ) أي : يعطيه ، والرضخ يقال للعطية التي هي أقل من الحصة الواحدة للمجاهد ( إن قاتلوا بإذن الإمام ) أما إذا لم يأذن الإمام لهم بالقتال قاتلوا تبرعا فلا رضخ لهم .
[113] لأن الآية ذكرت الخمس عن كل الغنيمة وهي قوله تعالى ( واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) الآية .
[114] أي : جاء ليعين المجاهدين لكنه وصل بعد تمام الحرب وقبل قسمة الغنائم ( والحيازة ) هي جمع الغنائم .

247

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست