responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 249


< / السؤال = 13350 > < / السؤال = 13346 > < / السؤال = 13345 > < / السؤال = 13342 > < / السؤال = 13341 > < / السؤال = 13340 > < / السؤال = 13320 > < السؤال = 13348 > مسائل أربع :
الأولى : المرصد [121] للجهاد ، لا يملك رزقه من بيت المال ، إلا بقبضه . فإن حل وقت العطاء ثم مات ، كان لوارثه المطالبة به ، وفيه تردد .
< / السؤال = 13348 > < السؤال = 13342 > الثانية : قيل : ليس للأعراب [122] من الغنيمة شئ ، وإن قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم . ونعني بهم من أظهر الإسلام ولم يضفه ، وصولح على إعفائه عن المهاجرة ، وترك النصيب .
< / السؤال = 13342 > < السؤال = 13349 > الثالثة : لا يستحق أحد سلبا [123] ولا نفلا ، في بداية ولا رجعة ، إلا أن يشترط له الإمام .
< / السؤال = 13349 > < السؤال = 13347 > الرابعة : الحربي [124] لا يملك مال المسلم بالاستغنام . ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها ، فالأحرار لا سبيل عليهم . أما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة .
ولو عرفت بعد القسمة ، فلأربابها القيمة من بيت المال . وفي رواية تعاد على أربابها بالقيمة [125] . والوجه إعادتها على المالك . ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام ، مع تفرق الغانمين .



[121] وهو الذي وقف نفسه للجهاد ولا يشتغل بعمل أو كسب لذلك ، وهؤلاء يعطون مرتبا سنويا ، أو شهريا ، أو أسبوعيا يعتاشون به ( وفيه تردد ) لأنه لم يملكه حتى يكون لوارثه المطالبة .
[122] في المسالك ، المراد بالأعراب هنا من كان من أهل البادية وقد أظهر الشهادتين على وجه حكم بإسلامه ظاهرا ولا يعرف من معنى الإسلام ومقاصده وأحكامه سوى الشهادتين ( بل يرضخ لهم ) أي يعطى لهم شئ أقل من حصة واحدة ( ولم يضفه ) أي : لا يعرفه ( من المهاجرة ) من البادية . إلى المدينة للتعلم والتفقه ( وترك النصيب ) أي : مقابل ترك الهجرة صولح على ترك الحصة من الغنيمة .
[123] السلب كغرس ما على الكافر من اللباس والحلي والسلاح وغيرها ( والنفل ) ما يشترطه الإمام مقابل عمل خاص من الدلالة على عورة الكفار ، أو الطريق ، أو هدم حائط أو غير ذلك ( في بداية ) وهي السرية التي تبعث أولا ( ولا رجعة ) وهي السرية التي تبعث بعد رجوع السرية الأولى .
[124] ليس معنى هذا إن غير الحربي يملك ( ثم ارتجعوها ) أي : أخذها المسلمون من المشركين بحرب أو غيرها ( لا سبيل عليهم ) حتى ولو عرفوا بعد التقسيم ( قبل القسمة ) أي : قبل تقسيم الغنائم على المسلمين المجاهدين لو عرف أن الأسير الفلاني المعين كان عبدا لزيد المسلم لم يقسم هذا لعبد مع الغنائم بل يعطى لزيد ، أو علم إن الفرس المعين أو السيف المعين كان ملكا لزيد أعطى . أما لو عرف ذلك بعد التقسيم وإعطاء الإمام ذاك العبد أو السيف أو الفرس لبعض المسلمين ، فلا يسترد منه ، وإنما يعطي الإمام قيمتها لأصحابها من بيت المال .
[125] يعني : يأخذا صاحبها ويعطي قيمتها للمسلم الذي قسم عليه ( مع تفرق الغانمين ) قال في الجواهر : وإلا أعاد الإمام القسمة أو رجع على كل واحد منهم بما يخصه .

249

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست