responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 246


قاطبة ، والغانمون في الجملة . والنظر فيها إلى الإمام ، ولا يملكها المتصرف على الخصوص . ولا يصح بيعها ، ولا هبتها ، ولا وقفها . ويصرف الإمام حاصلها في المصالح ، مثل سد الثغور [104] ، ومعونة الغزاة ، وبناء القناطر .
وما كانت مواتا [105] وقت الفتح فهو للإمام خاصة ، ولا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا . ولو تصرف فيها من غير إذنه ، كان على المتصرف طسقها . ويملكها المحيي ، عند عدمه ، من غير إذن .
وكل أرض فتحت صلحا [106] ، فهي لأربابها وعليهم ما صالحهم الإمام . وهذه تملك على الخصوص ، ويصح بيعها ، والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف . ولو باعها المالك من مسلم صح ، وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع [107] .
هذا إذا صولحوا على إن الأرض لهم ، أما لو صولحوا ، على إن الأرض للمسلمين ، ولهم السكنى ، وعلى أعناقهم الجزية ، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة ، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام .
ولو أسلم الذمي ، سقط ما ضرب على أرضه [108] ، وملكها على الخصوص .
وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص ، وليس عليهم شئ فيها ، سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها .



[104] الثغور : هي الثلم والثقب المعنوية كحدود البلاد الإسلامية مع بلاد الكفار ، التي يتمكن الكفار من التسلل منها ودخول بلاد الإسلام غيلة وخلسة ، أو المادية كمجرى السيول التي تهدم البيوت ، ونحو ذلك ( الغزاة ) يعني : المجاهدين ، فيهئ لهم عدة القتال ، ويدربهم على الضرب ونحو ذلك ( القناطر ) جمع قنطرة وهي الجسر على النهر .
[105] جمع ( ميتة ) أي : صحراء قاحلة غير مزروعة ، ولا مبنية ، ولا مسكونة ( أحياؤه ) بالزرع أو البناء أو فتح القنوات وإجراء الأنهار والسكنى ونحو ذلك ( موجودا ) أي : غير غائب ( طلسقها ) أي : أجرتها ( عند عدمه ) أي : في حال غيبته كهذه الأزمنة .
[106] لو تؤخذ بالحرب ، بل تمت سيطرة المسلمين عليها بالمصالحة مع الكفار على أن يبقي الأرض للكفار ، ويدفع الكفار سنويا أو شهريا شيئا معينا للحكومة الإسلامية مقابل نشرها العدل بينهم والحكم عليهم ومراقبة مصالحهم .
[107] أي : ما وضع على الأرض يجب على الكفار أداؤه ، لا على المسلم ( ولهم السكنى ) أي : للكفار حق السكنى فيها فقط ، أما عين الأرض فللمسلمين .
[108] أي : ما كان على أرضه من المال ( وكل أرض أسلم ) أي : كان أهلها كفارا فأسلموا بدون حرب ، وفي المسالك ، وقد عد من ذلك المدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن .

246

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست