responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 245


< / السؤال = 13321 > < السؤال = 13323 > الثاني : الأشياء المباحة في الأصل ، كالصيود والأشجار ، لا يختص بها أحد . ويجوز تملكها لكل مسلم . ولو كان عليه أثر ملك ، وهو في دار الحرب ، كان غنيمة بناء على الظاهر كالطير المقصوص [98] والأشجار المقطوعة .
< / السؤال = 13323 > < السؤال = 13324 > الثالث : لو وجد شئ في دار الحرب ، يحتمل أن يكون للمسلمين ولأهل الحرب ، كالخيمة والسلاح ، فحكمه حكم اللقطة ، وقيل : يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة ، وهو تحكم [99] .
< / السؤال = 13324 > < السؤال = 13325 > < السؤال = 13326 > < السؤال = 13327 > الرابع : إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ، قيل : ينعتق نصيبه ، ولا يجب أن يشتري حصص الباقين ، وقيل : لا ينعتق إلا يجعله الإمام في حصته ، أو حصة جماعة هو أحدهم ، ثم يرضى هو ، فيلزمه شراء حصص الباقين إن كان موسرا [100] .
وأما ما لا ينقل : فهو للمسلمين قاطبة ، وفيه الخمس . والإمام مخير بين إفراز خمسه لأربابه ، وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه .
وأما النساء والذراري : فمن جملة الغنائم ، ويختص بهم الغانمون [102] . وفيهم الخمس لمستحقه .
< / السؤال = 13327 > < / السؤال = 13326 > < / السؤال = 13325 > < السؤال = 13330 > < السؤال = 13335 > < السؤال = 13338 > < السؤال = 13339 > الثاني : في أحكام الأرضين : كل أرض فتحت عنوة [103] وكانت محياة ، فهي للمسلمين



[98] ( كالصيود ) أي : الحيوانات التي تصاد ( المقصوص ) أي : مقصوص الجناح .
[99] ( دار الحرب ) أي : المعركة التي وقع القتال فيها ( حكم اللقطة ) فيعرق سنة ثم ، يتملكه الواجد ، أو يتصدق به عن صاحبه ، أو يدعه عنده أمانة شرعية ( وهو تحكم ) أي الإلحاق بالغنيمة قول بلا دليل .
[100] إذا ملك شخص عمودية ( الآباء والأولاد ) أو النساء من محارمه كالأخت والعمة ، والخالة ، وبنات الأخ وبنات الأخت ، انعتقوا عليه ( نصيبه ) أي : نصيب المجاهد حصص الباقين ) فلو كان في الغنيمة أبوه ، وقيمته ألف دينار ، وحصة المجاهد ( الابن ) تسعمائة دينار ، لا يجب عليه وضع المئة الباقية على الحصص بقية المجاهدين ( ثم يرضي هو ) أي : المجاهد بهذه الحصة ، فإن لم يرض بهذه الحصة لم ينعتق ( إن كان موسرا ) أي : غنيا قادرا على شراء حصة البقية ، وإن لم يكن غنيا قادرا على ذلك لم يجب عليه شئ . ( 101 ) كالأراضي ، والدور والبساتين ( قاطبة ) ولا تختص بالمجاهدين ( أفراد خمسة ) أي : إفرازه وعزله عن الأربعة الأخماس الباقية ( لا ربابه ) وهم الإمام ، وفقراء السادة ( من ارتفاعه ) أي : من منافعه .
[102] الذين جاهدوا وغنموا ( لمستحقه ) وهو الإمام وفقراء السادة .
[103] أي : بالقوة والحرب ، لا بالمصالحة والسلم ، ( وكانت محياة ) وقت الحرب بالزرع ، أو البناء ، أو السكن ( في الجملة ) أي : في جملة المسلمين ، ولا اختصاص للغانمين بها ( والنظر فيها إلى الإمام ) يعني : الإمام هو المتولي لها المتصرف فيها بمصالحها ، فيؤجرها ، ويحدد أجرتها ، ويضارب عليها ، ونحو ذلك .

245

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست