نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 227
< / السؤال = 6226 > < / السؤال = 6225 > < السؤال = 6176 > الرابع : المخيط : حرام على المحرم [576] . فلو لبس كان عليه دم . ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز ، وعليه شاة . < / السؤال = 6176 > < السؤال = 6192 > < السؤال = 6199 > < السؤال = 6200 > < السؤال = 6203 > < السؤال = 6250 > < السؤال = 6274 > الخامس : حلق الشعر : وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل منهم مد . وقيل : ستة ، لكل منهم مدان ، أو صيام ثلاثة أيام . ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ ، أطعم كفا من طعام [577] . ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ . ولو نتف أحد إبطيه ، أطعم ثلاثة مساكين . ولو نتفهما لزمه شاة . وفي التظليل سائرا شاة . وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طينه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره [578] . < / السؤال = 6274 > < / السؤال = 6250 > < / السؤال = 6203 > < / السؤال = 6200 > < / السؤال = 6199 > < / السؤال = 6192 > < السؤال = 6189 > < السؤال = 6190 > السادس : الجدال [579] في الكذب منه مرة شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة . وفي الصدق ثلاثا شاة . ولا كفارة فيما دونه . < / السؤال = 6190 > < / السؤال = 6189 > < السؤال = 6186 > < السؤال = 6208 > < السؤال = 6224 > السابع : قلع شجرة الحرم : وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة . وعندي في الجميع تردد ( 580 ) . ولو قلع شجرة منه أعادها . ولو جفت قيل : يلزمه ضمانها ( 581 ) ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما . ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ، ولو في حال الضرورة ، كان عليه شاة على قول . وكذا قيل : فيمن قلع ضرسه ، وفي الجميع تردد ( 582 ) ويجوز أكل ما ليس بطيب من
[576] الرجل . [577] أي : من حنطة . [578] ( سائرا ) أي : في حال السير ، لا في المنزل ، والخيمة ، والدار ( أو ارتمس ) أي : أدخل رأسه تحت الماء ( ما يستره ) بأن وضع شيئا على رأسه ، من حمله أو غيره . [579] وهو كما مر عند رقم ( 213 ) أن يقول ( لا والله ) أو يقول ( بلى والله ) . ( 581 ) بل يحتمل كونه حراما فقط بدون كفارة . ( 581 ) من كفارة : أو قيمتها . ( 582 ) فلا كفارة أصلا .
227
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 227