نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 228
الأدهان كالسمن والشيرج [583] . ولا يجوز الإدهان به . < / السؤال = 6224 > < / السؤال = 6208 > < / السؤال = 6186 > < السؤال = 6209 > خاتمة : تشتمل على مسائل : الأولى : إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كاللبس وتقليم الأظافر والطيب ، لزمه عن كل واحد كفارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفر عن الأول أو لم يكفر [584] . < / السؤال = 6209 > < السؤال = 6209 > الثانية : إذا كرر الوطأ ، لزمه بكل مرة كفارة [585] . ولو كرر الحلق ، فإن كان في وقت واحد ، لم تتكرر الكفارة . وإن كان في وقتين تكررت . ولو تكرر منه اللبس [586] أو الطيب ، فإن اتحد المجلس لم يتكرر ، وإن اختلف تكرر . < / السؤال = 6209 > < السؤال = 6154 > < السؤال = 6180 > الثالثة : كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه ، كان عليه دم شاة [587] . < / السؤال = 6180 > < / السؤال = 6154 > < السؤال = 6210 > < السؤال = 6211 > الرابعة : تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا .
[583] ( السمن ) هو الدهن المأخوذ من الحيوان ، بقر أو إبل ، أو غنم ( والشيرج ) هو دهان السمسم . [584] ( كاللبس ) أي : ليس المخيط ( كفر أو لم يكفر ) يعني : سواء فعل أحد هذه وأعطى الكفارة ثم بعد ذلك فعل الآخر ، أم فعل الآخر قبل إعطاء كفارة الأول . [585] فلو وطأ ثلاث مرات ، وجبت عليه بدنات ثلاث . [586] كما لو لبس مخيطا ، ونزعه ، ثم لبسه في نفس ذلك المجلس [587] في المسالك : ( المراد به فيما فلا نص في فديته كلبس الخف ، وأكل البطة والأوزة ( وإلا وجب مقدره ) .
228
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 228