responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 226


ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة [569] .
ولو نظر إلى امرأته ، لم يكن عليه شئ ولو مسها بشهوة ، كان عليه شاة ، ولو لم يمن . ولو قبل امرأته كان عليه شاة . ولو كان بشهوة ، كان عليه جزور . وكذا لو أمني عن ملاعبة [570] . ولو استمع على من يجامع فأمنى ، من غير نظر ، لم يلزمه شئ [571] .
< / السؤال = 6232 > < / السؤال = 6175 > < / السؤال = 6174 > < / السؤال = 6173 > < / السؤال = 6172 > < / السؤال = 6171 > < / السؤال = 6169 > < / السؤال = 6168 > < السؤال = 7012 > فرع : لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر ، كان عليه بدنة للإفساد ، ودم للإحصار وكفاه قضاء واحد في القابل [572] .
< / السؤال = 7012 > < السؤال = 6182 > < السؤال = 6219 > < السؤال = 6221 > المحظور الثاني : الطيب : فمن تطيب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو طلاء - ابتداء أو استدامة - أو بخورا أو في الطعام [573] .
ولا بأس بخلوق الكعبة [574] ولو كان فيه زعفران . وكذا الفواكه كالأترج والتفاح ، والرياحين كالورود والنيلوفر .
< / السؤال = 6221 > < / السؤال = 6219 > < / السؤال = 6182 > < السؤال = 6225 > < السؤال = 6226 > الثالث : القلم : وفي كل ظفر مد من طعام . وفي أظفار يديه ورجليه ، في مجلس واحد دم . ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان . ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه ، لزم المفتي شاة ( 575 ) .



[569] ( غير أهله ) أي : غير زوجته وأمته ومحللته ، ممن يحرم عليه النظر بشهوة إليه ( موسرا ) غنيا ( معسرا ) فقيرا ( متوسطا ) بين الغني والفقير .
[570] أي : بعير ( وكذا ) أي : يجب البعير ( عن ملاعبة ) مع زوجته .
[571] أي : لا تجب عليه كفارة ، ولا إنه ليس حراما .
[572] ( دم ) أي : شاة ( قضاء واحد ) أي : وجب عليه الحج في الآتي مرة واحدة ، ولا مرتين ، مرة للإفساد ، ومرة للحصر .
[573] ( الصبغ ) بالكسر والفتح الإدام كالزعفران يعمل منه الإدام ويؤكل مع الخبز ( طلاء ) أي مثل التدهين يطلى به الجسد ( ابتداءا ) أي : يعمل ذلك حال الإحرام ( استدامة ) أي يكون الطيب معه من قبل الإحرام ويبقى طيبه إلى حال الإحرام فإنه . يجوز . بل يجب أزالته قبل الإحرام ( بخورا ) ما يحرق فيعطي رائحة طيبة ( أو في الطعام ) كالهيل يجعل في الشاي ، أو زعفران يجعل في الأرز .
[574] معجون طيب الرائحة يعمل ويطيب به جدران الكعبة أو ثوب الكعبة زادها الله شرفا لا بأس به حتى لو خلط معه الزعفران . يعني : لو سأل شخصا عن تقليم ظفره ، فأفتاه ذلك الشخص بالجواز ، فقلم ظفره وأدمى أنملته وجب على الشخص المفتي شاة لأجل هذه الفتوى .

226

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست