responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 225


الكفارة [562] .
وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ، ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه ، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف ، كان حجه صحيحا ، وعليه بدنة لا غير [563] .
تفريع : إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد ، لزمه ما لزم أولا [564] . وفي الاستمناء بدنة . وهل يفسد به الحج ويجب القضاء ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
ولو جامع أمته محلا ، وهي محرمة بإذنه [565] ، تحمل عنها الكفارة ، بدنة أو بقرة أو شاة [566] . وإن كان معسرا ، فشاة أو صيام ثلاثة أيام .
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة ، لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة .
وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ، ثم واقع ، لم يلزمه الكفارة ، وبنى على طوافه . وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف [567] ! والأول مروي .
وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ، ودخل بها المحرم ، فعلى كل منهما كفارة . وكذا لو كان العاقد محلا على رواية " سماعة " .
ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي ، فسدت عمرته ، وعليه بدنة وقضاؤها ، والأفضل أن يكون في الشهر الداخل [568] .



[562] ( ماضيا ) أي : صحيحا ( كفارتان ) بدنتان ، بدنة لنفسه ، وبدنة عن زوجته ، ( سوى الكفارة ) أي : لا يجب عليه أن يحج عنها أيضا أو يرسل عنها نائبا للحج .
[563] ( فما دونه ) أي : أقل من ثلاثة أشواط ( في غير الفرج ) أي : في غير القبل والدبر ، كإيلاج ذكره بين ألييها ، أو بين فخذيها ، أو نحو ذلك ، وقيل الوقوف ، أي قبل المشعر ( بدنة ) واحدة عليه إن طاوعته ، وبدنتان إن أكرهها على ذلك ( لا غير ) أي : ليس عليه حج في السنة الآتية .
[564] أي : لزمه إتمام الحج ، وبدنة ، والحج في السنة الآتية ، وإن كان مكرها لزوجته لزمه بدنتان ، وصح حجها . وإن طاوعته لزمته بدنة ، وحجت من قابل وأتمت هذا الحج .
[565] يعني : كان قد أذن لها بالإحرام ، فجامعها وهي في حال الإحرام ، وهو غير محرم .
[566] في الجواهر : ( مخيرا بينهما ) .
[567] ( بني على طوافه ) أي : أتمه بعد الجماع والغسل ، ولا يحتاج إلى الإعادة من رأس ( مجاوزة النصف ) أي : أكثر من ثلاثة أشواط ونصف .
[568] أي : في شهر آخر ، بأن يصبر حتى يتم الشهر ويدخل شهر آخر ويقضي عمرته .

225

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست