نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 224
ويتضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا . فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان [555] . وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ، ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم . ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده . ولو كان في بلده ، فيه تردد ، والأشبه أنه يملك [556] ، ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد ، أكله وفداه [557] . ولو كان عنده ميتة ، أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلا أكل الميتة . وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه [558] لصاحبه . وإن لم يكن مملوكا تصدق به . وكل ما يلزم المحرم من فداء ، يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجا . وروي : إن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد ، وعجز عنها ، كان عليه إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج [559] . < / السؤال = 6209 > < / السؤال = 6162 > < / السؤال = 6144 > < السؤال = 6168 > < السؤال = 6169 > < السؤال = 6171 > < السؤال = 6172 > < السؤال = 6173 > < السؤال = 6174 > < السؤال = 6175 > < السؤال = 6232 > < فهرس الموضوعات > في محضورات الحج < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في باقي المحظورات وهي سبعة : الأول : الاستمتاع بالنساء : فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، فسد حجه ، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل ، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا . وكذا لو جامع أمته وهو محرم . ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة ، لزمها مثل ذلك [560] ، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان [561] ، حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق . ومعنى الافتراق ألا يخلو إلا ومعهما ثالث . ولو أكرهها كان حجها ماضيا ، وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى
[555] ( فمرق ) أي : خرج السهم عن الصيد الأول ( آخر ) أي : قتل صيدا آخر ( فداءان ) كفارتان ( غرضا ) أي : شيئا آخر . غير الصيد فأخطأ ووقعت الرمية على صيد . [556] فلو كان محرما ، وورث حال الإحرام صيدا بعيدا عنه ملكه . [557] أي : يحل الأكل لأجل الاضطرار ، لكن لا تسقط الكفارة عنه . [558] أي : يعطي قيمته لصاحب الصيد ولا يتصدق بها . [559] قبل أن يرجع إلى بلده . [560] ( مطاوعة ) أي : راضية غير ممتنعة عن الجماع ( مثل ذلك ) أي : فسد حجها ووجب عليها أيضا ، إتمام الحج ، وبدنة ، والحج في السنة الآتية . [561] أي : في حج السنة الآتية إذا وصل هذان الزوجان إلى المكان الذي جامعا فيه وجب عليهما أن يفترقا حتى آخر أعمال الحج .
224
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 224