responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 223


سواء كان التلف بسببه أو بغيره [548] . ولو كان طائرا مقصوصا ، وجب عليه حفظه ، حتى يكمل ريشه ، ثم يرسله .
وهل يجوز الصيد حمام الحرم وهو في الحل ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأحوط .
ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، كان عليه صدقة ، ويجب أن يسلمها بتلك اليد [549] . ومن أخرج صيدا من الحرم ، وجب عليه إعادته . ولو تلف قبل ذلك ضمنه ولو رمى بسهم في الحل ، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا [550] ، لم يجب الفداء .
ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة . ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم ، لم يحرم على المحل ، ويحرم على المحرم [551] .
ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد ، على الأشبه ، وقيل : يدخل وعليه إرساله ، إن كان حاضرا معه [552] .
< / السؤال = 6294 > < / السؤال = 6215 > < السؤال = 6144 > < السؤال = 6162 > < السؤال = 6209 > الفصل الرابع : في التوابع :
كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد ، أو المحل في الحرم ، يجتمعان على المحرم في الحرم ، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف [553] . وكلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا ، وجب عليه ضمانه . ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ، ثم لا تتكرر ، وهو ممن ينتقم الله منه [554] ، وقيل : تتكرر ، والأول أشبه .



[548] ( أخرجه ) أي : أدخله ، والحرم ، ولم يرسله ، حتى أخرجه معه عن الحرم ( أو بغيره ) حتى إذا مات حتف أنفه كان ضامنا وذلك بسبب ترك إرساله .
[549] بأن عبر السهم في فضاء الحرم ، أو ذهب السهم المرسل من خارج الحرم إلى الحرم ثم خرج عن الحرم وأخذ صيدا خارج الحرم . الريشة ) لأن تلك اليد جنت ، فيجب أن تطهر .
[550] بأن عبر السهم في فضاء الحرم ، أو ذهب السهم المرسل من خارج الحرم إلى الحرم ، ثم خرج عن الحرم وأخذ صيدا خارج الحرم .
[551] لأجل الإحرام ، فإن المحرم لا يجوز له أكل الصيد ولو كان صائده غير محرم .
[552] أي : إن كان الصيد حاضرا معه ، وأما إن كان له صيد في بيته فلا يخرج عن ملكه بالإحرام .
[553] يعني : يستثنى من هذا العموم ( البدنة ) فكفارة البدنة لا يزاد عليها شئ . فلا تصير بدنيتن ، ولا بدنة وقيمتها ، ولا بدنة أرشا ، ولا صدقة مع البدنة .
[554] يعني : كل صيد وقع عن نسيان في كل مرة كان عليه كفارته فإذا صار نسيانا خمس مرات كان عليه خمس كفارات ، أما لو اصطاد عمدا مرتين ففي الأولى تجب الكفارة ، وفي الثانية لا تجب كفارة ، وإنما وعده الله بالانتقام ، لأن الكفارة ، بمعنى جبران الذنب ، ومن ارتكب عمدا ثم ارتكب عمدا لم يجبر ذنبه بالكفارة ، نعم للاستغفار والتوبة النصوح مجال واسع ، لوعد الله تعالى الذي هو من الرحمة التي وسعت كل شئ والمتقدمة على العذاب والغضب ، الذي منها الوعيد بانتقام الله . وقد ورد في القرآن الحكيم ( ومن عاد فينتقم الله منه .

223

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست