نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 219
ومجهضا . < / السؤال = 6156 > < السؤال = 6147 > الخامس : إذا قتل المحرم حيوانا ، وشك في كونه صيدا ، لم يضمن [511] . < / السؤال = 6147 > < السؤال = 6161 > < السؤال = 6162 > < فهرس الموضوعات > في موجبات الضمان في الصيد < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في موجبات الضمان وهي ثلاثة : مباشرة الاتلاف ، واليد ، والسبب أما المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته . فإن أكله لزمه فداء آخر [512] . وقيل : يفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه [513] . ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه ، فلا فدية . ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه [514] ، وقيل : ربع قيمته . وإذا لم يعلم حاله ، لزمه الفداء . وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا [515] . وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع . وفي عينيه كمال قيمته . وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف [516] . < / السؤال = 6162 > < / السؤال = 6161 > < السؤال = 6161 > ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ، ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا [517] . ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه : دم ، وقيمة للحرم ، وأخرى لاستصغاره [518] ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، لزمه دم وقيمة اللبن [519] . ولو رمى الصيد وهو محل ، فأصابه وهو محرم ، لم يضمنه [520] . وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل [521] وهو محل ، ثم أحرم فقتله .
[511] كما لو شك في أنه حمار أهلي ، أو حمار وحشي . [512] ( الفدية ) و ( الفداء ) يعني الكفارة ، فلو قتل ظبيا وأكله كان عليه شاتان شاة لقتله ، وشاة لأكله . [513] يعني : قيل لو قتل مثلا ( ظبيا ) وأكلها ، كان عليه شاة كفارة القتل ، وقيمة الظبي لأجل أكله ( وهو الوجه ) أي : الوجه الصحيح . [514] ( الأرش ) يعني : قيمة نقصانه بالجرح ، يتصدق بها . [515] ( ربع قيمته ) سواء كان الأرش أقل من الربع أم أكثر أو مساويا ( لزم الفداء ) أي : الكفارة ( وكذا لو لم يعلم ) يعني : تلزمه الكفارة . [516] سندها ضعيف ، فليست حجة شرعا ، فيجب الأرش ، سواء كان أقل مما ذكر في هذه الرواية أم أكثر . [517] فلو اشترك عشرة أشخاص في قتل نعامة وجب على كل واحد منهم بدنه ، عشرة من البدن . [518] ( ضرب بطير على الأرض فقتله بذلك ( دم ) يعني : شاة كفارة للإحرام ( وقيمة ) أي : قيمة الطير ( لاستصغاره ) أي : احتقار الحيوان في الحرم الذي جعل الله فيه كل شئ آمنا . [519] ( دم ) يعني : شاة كفارة لصيد الظبي ، وقيمة اللبن . [520] كما لو أرسل كلبه على صيد ثم نوى ولبى وأحرم ، فأخذه الكلب بعد إحرامه ( لم يضمنه ) أي : ليس عليه كفارة لكنه يجب عليه إرساله ، لوجوب أن يرسل المحرم ما معه من صيد . [521] كالزئبق يجعل في الرأس فيقتل القمل ونحوه .
219
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 219