responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 218


< / السؤال = 6269 > < السؤال = 6157 > الثالث : في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي [501] .
< / السؤال = 6157 > < السؤال = 6269 > الرابع : في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة [502] مد من طعام .
< / السؤال = 6269 > < السؤال = 6296 > الخامس : في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كف من طعام [503] . وكذا في القملة يلقيها عن جسده . وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة . وإن لم يمكنه التحرز من قتله ، بأن كان على طريقه ، فلا إثم ولا كفارة . وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته . وكذا القول في البيوض [504] . وقيل في البطة والأوزة والكركي شاة ، وهو تحكم [505] .
< / السؤال = 6296 > < السؤال = 6156 > فروع خمسة :
الأول : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور ، فداه بصحيح . ولو فداه بمثله جاز .
ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى . وكذا الأنثى [506] وبالمماثل أحوط .
< / السؤال = 6156 > < السؤال = 6156 > الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء ، وقت الإخراج [507] . وفيما لا تقدير لفديته ، وقت الاتلاف [508] .
< / السؤال = 6156 > < السؤال = 6156 > الثالث : إذا قتل ماخضا ، مما له مثل [509] ، يخرج ماخضا ، ولو تعذر ، قوم الجزاء ماخضا .
< / السؤال = 6156 > < السؤال = 6156 > الرابع : إذا أصاب صيدا حاملا ، فألقت جنينا حيا ثم ماتا ، فدى الأم بمثلها والصغير بصغيرة [510] . ولو عاشا لم يكن عليه فدية ، إذا لم يعب المضروب . ولو عاب ضمن أرشه . ولو مات أحدهما فداه دون الآخر . ولو ألقت جنينا ميتا ، لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا



[501] في الجواهر : ( الجدي ) الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى كما عن المغرب المعجم )
[502] ( القبرة ) شبه العصفور وعلى رأسه تاج ) ( والصعوة ) طائر يشبه العصفور أيضا
[503] ( تمرة ) أي : واحدة ( كف من طعام ) أي : من حنطة أو شعير ينفقها للفقراء .
[504] أي : البيوض التي لم يرد من الشرع فيها نص خاص .
[505] أي : قول لا دليل عليه .
[506] فلو قتل نعامة عوراء ، جاز كفارة بدنة عوراء ، ولا يجب كون الكفارة مثل الصيد في الذكورة والأنوثة ، وإن كان أحوط .
[507] ( الجزاء ) يعني : الكفارة ( الإخراج ) يعني : الاعطاء ، أي : إذا وجبت عليه شاة ، فلم يجد الشاة يجب وقت إعطاء ثمنها أن يلاحظ قيمة الشاة ، سواء نزلت القيمة عن وقت وجوب الكفارة ، أم زادت ، أم لا .
[508] فلو اصطاد ( بطة ) وجبت عليه قيمتها وقت العيد ، فلو كان قيمتها وقت الصيد دينارا ، ووقت إعطاء القيمة للفقير صارت قيمتها نصف دينار ، أو صارت قيمتها دينارين وجب عليه دينار واحد .
[509] ( ما خض ) هو الحامل ( مما له مثل ) أي : مما كفارته مثله ، كالظبي والشاة .
[510] فلو كان ظبيا حاملا ، وجب عليه كفارة شاة وحمل .

218

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست