responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 220


< / السؤال = 6161 > < السؤال = 6141 > < السؤال = 6144 > < السؤال = 6303 > الموجب الثاني : اليد . ومن كان معه صيد فأحرم ، زال ملكه عنه ، و وجب إرساله [522] . فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانة . ولو كان الصيد نائيا [523] عنه لم يزل ملكه .
ولو أمسك المحرم صيدا ، فذبحه محرم ، ضمن كل منهما فداء . ولو كانا في الحرم ، تضاعف الفداء . ما لم يكن بدنة ( 254 ) . ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف . ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه . ولو أمسكه المحرم في الحل ، فذبحه المحل ، ضمنه المحرم خاصة ( 525 ) . ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ، ضمنه ( 526 ) . فلو أحضنه ، فخرج الفرخ سليما ، لم يضمنه . ولو ذبح المحرم صيدا ، كان ميتة ، ويحرم على المحل . ولا كذا لو صاده وذبحه محل .
< / السؤال = 6303 > < / السؤال = 6144 > < / السؤال = 6141 > < السؤال = 6303 > الموجب الثالث : السبب وهو يشتمل على مسائل :
الأولى : من أغلق على حمام من حمام الحرم ، وله فراخ وبيض ، ضمن بالإغلاق ( 527 ) . فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان . ولو هلكت ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، إن كان محرما . وإن كان محلا ، ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع ( 528 ) .
وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق ( 529 ) ، لظاهر الرواية ، والأول أشبه .
< / السؤال = 6303 > < السؤال = 6303 > الثانية : قيل : إذا نفر حمام الحرم ، فإن عاد ( 530 ) ، فعليه شاة واحدة . وإن لم يعد ،



[522] أي : فك القيد عنه ليذهب حيث شاء .
[523] أي : بعيدا ، كما لو كان له صيد في بلده ، لم يزل ملكه عنه بالإحرام . ( 524 ) ( فذبحه محرم ) آخر ( فداءا ) كفارة ، أحدهما كفارة الصيد ، والآخر كفارة ذبح الصيد ( كانا في الحرم ) أي : كان الصائد والذابح في الحرم ( تضاعف الفداء ) أي : كان على كل واحد الكفارة ، وقيمة الصيد معا ، ( ما لم يكن ) الكفارة ( بدنة ) فلو كانت الكفارة بدنة . فلا تتضاعف ، فلا تصير بدنتين ، ولا بدنة وقيمة الصيد ، بل بدنة واحدة فقط ، كمحرم صاد نعامة في الحرم ، أو ذبح نعامة في الحرم ، وهكذا . ( 525 ) ( لم يتضاعف ) لهتك احترام الحرم فقط ، وإنما عليهما قيمته فقط ، دون الفداء ( خاصة ) لأن الذابح لم يكن محرما ، ولا ذبحه في الحرم ، فلا شئ عليه ، وعلى الممسك كفارة واحدة لأجل الإحرام . ( 526 ) ( ضمنه ) أي : عليه الكفارة إن كان منصوصا كبيض النعام ، وعليه قيمة البيض إن لم ينص على كفارة خاصة فيه كبيض الفاختة ( فلو أحضنه ) أي : جعله في حضن طائر آخر . ( 527 ) أي : ضمنها إن تلفت ( أرسلها ) أي : ترك الحمام ، والفراخ ، والبيض . ( 528 ) هذا إذا انفردا ، بأن كان محرما في غير الحرم ، أو محلا في الحرم ، أما إذا اجتمعا بأن كان محرما وفي الحرم وجبت الكفارة والقيمة معا ، في الحمام شاة ودرهم ، وفي الفراخ حمل ونصف درهم ، وفي كل بيضة درهم وربع . ( 529 ) سواء هلكت أم لا . ( 530 ) ( نفر ) أي : خوفه حتى طار إلى خارج الحرم ( فعليه شاة واحدة ) سواء كان الحمام الذي نفره كثيرا أو قليلا .

220

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست