نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 217
شاة . ومع العجز إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام [491] . < / السؤال = 6153 > < السؤال = 6153 > الخامس : في كسر بيض القطا والقبج [492] . إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن البيضة مخاض [493] من الغنم . وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام [494] . < / السؤال = 6153 > < السؤال = 6267 > الثاني : ما لا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام : الأول الحمام . وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء ، وقيل : كل مطوق [495] . وفي قتلها : شاة على المحرم . وعلى المحل في الحرم درهم . وفي فرخها للمحرم حمل [496] . وللمحل في الحرم نصف درهم . ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران [497] . وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل . وقبل التحرك على المحرم درهم ، وعلى المحل ربع درهم [498] . ولو كان محرما في الحرم ، لزمه درهم وربع . ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه [499] < / السؤال = 6267 > < السؤال = 6269 > الثاني : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل ، قد فطم ورعى [500] .
[491] أي : عن كل بيضة إطعام عشرة ، وعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام . [492] طائران وحشيان في حجم الدجاج تقريبا . [493] وهي الصغار من الغنم . [494] أي : عند كل بيضة إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة إيام [495] في الجواهر : ( يهدر : يرجع صوته ويواصله مرددا ، ويعب الماء ، يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد إخراجه كالدجاج والعصافير ) ، و ( مطوق ) هو الذي حول رقبته لون آخر غير لون بدنة كالطوق . [496] بفتحتين صغير الضأن . [497] للحمام شاة ودرهم ، لفرخها حمل ونصف درهم . [498] ( وفي كسر ( بيضها ( حمل ) في الحرم وخارج الحرم سواء كان ( وعلى المحل ربع درهم ) أي : إذا كان في الحرم . [499] ( علف ) أي : حنطة ، أو شعير أو غيرهما ( لحمامة ) أي لحمام الحرم ، وإذا قتل حمام غير الحرم تصدق بثمنه . [500] ( فطم ) أي : منع من شرب اللبن من أمه ( رعى ) أي : جعل يأكل من حشيش الأرض .
217
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 217