responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 217


شاة . ومع العجز إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام [491] .
< / السؤال = 6153 > < السؤال = 6153 > الخامس : في كسر بيض القطا والقبج [492] .
إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن البيضة مخاض [493] من الغنم . وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام [494] .
< / السؤال = 6153 > < السؤال = 6267 > الثاني : ما لا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام :
الأول الحمام .
وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء ، وقيل : كل مطوق [495] .
وفي قتلها : شاة على المحرم . وعلى المحل في الحرم درهم . وفي فرخها للمحرم حمل [496] . وللمحل في الحرم نصف درهم .
ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران [497] .
وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل . وقبل التحرك على المحرم درهم ، وعلى المحل ربع درهم [498] . ولو كان محرما في الحرم ، لزمه درهم وربع . ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه [499] < / السؤال = 6267 > < السؤال = 6269 > الثاني : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل ، قد فطم ورعى [500] .



[491] أي : عن كل بيضة إطعام عشرة ، وعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام .
[492] طائران وحشيان في حجم الدجاج تقريبا .
[493] وهي الصغار من الغنم .
[494] أي : عند كل بيضة إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة إيام
[495] في الجواهر : ( يهدر : يرجع صوته ويواصله مرددا ، ويعب الماء ، يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد إخراجه كالدجاج والعصافير ) ، و ( مطوق ) هو الذي حول رقبته لون آخر غير لون بدنة كالطوق .
[496] بفتحتين صغير الضأن .
[497] للحمام شاة ودرهم ، لفرخها حمل ونصف درهم .
[498] ( وفي كسر ( بيضها ( حمل ) في الحرم وخارج الحرم سواء كان ( وعلى المحل ربع درهم ) أي : إذا كان في الحرم .
[499] ( علف ) أي : حنطة ، أو شعير أو غيرهما ( لحمامة ) أي لحمام الحرم ، وإذا قتل حمام غير الحرم تصدق بثمنه .
[500] ( فطم ) أي : منع من شرب اللبن من أمه ( رعى ) أي : جعل يأكل من حشيش الأرض .

217

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست