responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 216


لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد عن ستين [484] .
ولو عجز صام عن كل مدين يوما [485] . ولو عجز صام ثمانية عشر يوما .
وفي فراخ [486] النعام روايتان : أحدهما مثل ما في النعام والأخرى من صغار الإبل ، وهو الأشبه .
< / السؤال = 6267 > < السؤال = 6150 > < السؤال = 6151 > الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش .
وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية . ومع العجز [487] يقوم البقرة الأهلية ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد على الثلاثين . ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما . وإن عجز صام تسعة أيام .
< / السؤال = 6151 > < / السؤال = 6150 > < السؤال = 6152 > الثالث : في قتل الظبي شاة .
ومع العجز يقوم الشاة ، و ( يفض ) ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد عن عشرة . فإن عجز صام عن كل مدين يوما . فإن عجز صام ثلاثة أيام .
وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المروي ، وقيل : فيه ما في الظبي . والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب [488] ، وهو الأظهر .
< / السؤال = 6152 > < السؤال = 6153 > الرابع : في كسر بيض النعام .
إذا تحرك فيها الفرخ ، بكارة من الإبل لكل واحدة واحد [489] وقبل التحرك ، إرسال فحولة الإبل في إناث منها ، بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي [490] . ومع العجز عن كل بيضة



[484] ( مدان ) تقريبا كيلو ونصف ( ولا يلزم ما زاد ) يعني : لو كانت قيمة البعير أكثر من مائة وعشرين أمدا ، لم يجب الأكثر بل أعطي مائة وعشرين مدا لستين مسكينا وكفى .
[485] أي : ستين يوما .
[486] أي : الصغار من النعام .
[487] أي : عدم حصول البقرة الأهلية .
[488] الأبدال ) أي : بدلية الطعام عن النعم ، والصوم عن الطعام ( الأقسام الثلاثة ) هي البدنة ، والبقرة ، والشاة ( التخيير ) يعني : يكون من أول الأمر مخيرا بين النعم ، وبين الطعام ، وبين الصيام ( الترتيب ) يعني : ليس مخيرا ، وإنما يتعين النعم مع وجوده ، فإن لم يحصل انتقل الحكم إلى الطعام ، فإن لم يقدر انتقل تكليفه إلى الصيام .
[489] ( بكارة ) من الإبل ما لم يتزوج بعد ( لكل واحدة ) من البيضات ( واحد ) من بكارة الإبل .
[490] فلو كسر خمس بيضات ، وجب عليه أن يرسل فحول على خمس إناث من الإبل ، فما صار من ولد في البين ، فهو هدي ، أي كفارته .

216

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست