نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 215
ولا كفارة : في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة [477] ، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده [478] ، على رواية فيها ضعف . وكذا لا كفارة : فيما تولد بين وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل : يراعى الاسم كان حسنا [479] . ولا بأس : بقتل الأفعى ، والعقرب ، والفأرة ، وبرمي الحدأة ، والغراب رميا . ولا بأس : بقتل البرغوث [480] . وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ . وفي قتله عمدا صدقة ، ولو بكف من طعام . ويجوز شراء القماري ، والدباسي [481] ، وإخراجها من مكة على رواية . ولا يجوز : قتلها ، ولا أكلها . < / السؤال = 6269 > < / السؤال = 6267 > < / السؤال = 6158 > < / السؤال = 6148 > < / السؤال = 6146 > < / السؤال = 6140 > < / السؤال = 6139 > < السؤال = 6267 > الثاني : ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان : الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ماله مثل من النعم . وأقسامه خمسة : الأول : النعامة [482] : وفي قتلها بدنة . ومع العجز ، تقوم البدنة ، ويفض [483] ثمنها على البر ، ويتصدق به
[477] السباع الماشية كالنمر والذئب والفهد والطائر كالنسر والعقاب ونحوها . [478] أي : إذا لم يرد الأسد إيصال الأذى بالمحرم . ( والكبش ) يعني الفحل من الشاة . [479] ( بين وحشي وإنسي ) كما لو نزى حمار الوحش على بقرة ، فالمتولد بينهما حلال . ( بين ما يحل وما يحرم ) كالمتولد بين حيوان بحري وحيوان بري ( يراعي الاسم ) يعني : ينظر إلى اسمه عرفا فإن سمي بالحيوان الحلال ، حل وإن سمي بالحيوان الحرام حرم ( مثلا ) لو كان المتولد بين حمار الوحش والبقرة يسمى عرفا ( بقر وحش ) حرم ، وإن كان يسمى عرفا ( بقرا ) حل . [480] ( الأفعى ) الحية الكبيرة ، ( أو مطلق الحية ( الحدأة ) بسكر ففتح ففتح ) طائر وحشي بحجم الدجاج تقريبا ( والرمي ) : يعني لا يجوز قتلهما ، وإنما يجوز رميهما فقط . [481] جمع ( قمرية ) و ( وأدبس ) نوعان من الحمام الجميل المنظر والصوت . [482] طائر كبير الحجم مثل الشاة ، له عنق طويل كالبعير . [483] ( بدنة ) لغير البعير . أي يشتري بثمنها الحنطة .
215
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 215