نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 212
ولا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه ، بقي على إحرامه . ولو تحلل لم يحل [449] . ويتحقق الصد : بالمنع من الموقفين [450] . وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة [451] . ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى ، لرمي الجمار الثلاث ، والمبيت بها ، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي . < / السؤال = 7007 > < / السؤال = 7006 > < / السؤال = 7005 > < / السؤال = 7004 > < / السؤال = 7003 > < / السؤال = 7002 > < / السؤال = 7001 > < السؤال = 7009 > فروع : الأول : إذا حبس بدين [452] : فإن كان قادرا عليه لم يتحلل . وإن عجز تحلل ، وكذا لو حبس ظلما [453] . < / السؤال = 7009 > < السؤال = 7009 > الثاني : إذا صابر [454] ففات الحج ، لم يجز له التحلل بالهدي ، وتحلل بالعمرة ، ولا دم ، وعليه القضاء إن كان واجبا . < / السؤال = 7009 > < السؤال = 7003 > الثالث : إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات [455] ، جاز أن يتحلل ، لكن الأفضل البقاء على إحرامه . فإذا انكشف أتم ، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة . < / السؤال = 7003 > < السؤال = 7007 > < السؤال = 7012 > الرابع : لو أفسد حجه [456] فصد ، كان عليه بدنة ، ودم للتحلل ، والحج من قابل . ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء [457] وجب ، وهو حج يقضي لسنته . وعلى ما قلناه [458] ، فحجة العقوبة باقية . ولو لم يكن تحلل ( 459 ) ، مضى في فاسده وقضاه في القابل .
[449] يعني : حتى لو نزع ثياب الإحرام ، لا يخرج عن الإحرام ، بصوم أو غيره . [450] عرفات والمشعر . [451] في إحرام عمرة التمتع ، أو العمرة المفردة ، أو لطواف الحج وسعيه وطواف النساء . [452] أي : حبس لأجل عدم أدائه دينا كان قد حل أجله وامتنع عن أدائه ، ( قادرا عليه ) أي : على أداء الدين . [453] احتمل في الجواهر أن يكون ( كذا ) عطفا على الجزء الأخير ، أو على الجزئين ، فعلى الأول معناه : أن المحبوس ظلما يتحلل مطلقا حتى إذا كان قادرا على دفع الظلم عن نفسه ، وعلى الثاني معناه : إن المحبوس ظلما يتحلل إذا لم يقدر على دفع الظلم عن نفسه ، لا مطلقا . [454] أي : ماطل ( لم يجز ) لأنه باختياره فوت الحج على نفسه ( إن كان واجبا ) أي : كان حجا واجبا . [455] أي : قبل فوات ركني الحج وهما عرفات والمشعر ( فإذا انكشف : أي زال العدو ( أتم ) حجه . [456] كما لو جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم ، فإنه يبطل حجه ، ثم منع عن الحج بعد الإفساد ( بدنة ) بغير كفارة للإفساد ( ودم ) أي : ذبح شاة أو بقر أو إبل ( للتحلل ) يعني من الإحرام ( من قابل ) أي : في السنة الآتية . [457] أي : للإتيان بالحج ، بأن أمكنه الإحرام ثانيا والذهاب إلى عرفات ، وإنما سمي قضاءا لا لفوات وقته ، وإنما لانكشاف المانع . [458] من أن الإفساد يوجب الحج عقوبة في السنة ، الآتية ( باقية ) حتى مع انكشاف المانع وإتيانه بالحج ، لأن الحج في السنة القادمة عقوبة ، لا حجة الإسلام .
212
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 212