نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)
الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله [442] . وأن يأتي المساجد بالمدينة كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ . وقبور الشهداء ب ( أحد ) ، خصوصا قبر حمزة عليه السلام . ويكره ، النوم في المساجد ويتأكد الكراهة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله . < / السؤال = 7061 > < / السؤال = 7057 > < / السؤال = 7056 > < / السؤال = 7050 > < / السؤال = 7049 > < السؤال = 7001 > < السؤال = 7002 > < السؤال = 7003 > < السؤال = 7004 > < السؤال = 7005 > < السؤال = 7006 > < السؤال = 7007 > الركن الثالث : في اللواحق : وفيها مقاصد : < فهرس الموضوعات > في المحصور والمصدور < / فهرس الموضوعات > الأول : في الإحصار والصد : الصد بالعدو [443] ، والاحصار بالمرض لا غير . فالمصدود إذا تلبس [444] ثم صد ، تحلل من كل ما أحرم منه ، إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد ، أو كان له طريق وقصرت نفقته . ويستمر إذا كان له مسلك غيره [445] ، ولو كان أطول مع تيسر النفقة . ولو خشي الفوات ، لم تحلل وصبر حتى يتحقق [446] ، ثم يتحلل بعمرة ، ثم يقضي في القابل ، واجبا إن كان الحج واجبا ، وإلا ندبا . ولا يحل بعد الهدي ونية التحلل [447] . وكذا البحث في المعتمر ، إذا منع عن الوصول إلى مكة . ولو كان ساق ، قيل : يفتقر إلى هدي التحلل [448] ، وقيل : يكفيه ما ساقه ، وهو الأشبه .
[442] أي : عند مقام النبي صلى الله عليه وآله وهي معروفة هناك [443] ومن الصد في زماننا هذا منع الحكومات عن الحج بأعذار شيطانية ، كالجواز ، والإقامة ، والتأشيرة ، والتجنيد ، الخ . مما هي من أظهر المصاديق لقوله تعالى ( إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ) الحج / 25 . [444] أي : أحرم . [445] يعني : ويستمر في الإحرام ، إذا كان له طريق غير ما صد عنه . [446] يعني : لو خشي فوت الحج عنه ، ولكن لم يعلم بذلك ، لا يجوز له التحلل عن الإحرام ، بل يصبر حتى يعلم فوت الحج عنه ، فإذا تحقق الفوت تحلل بعمرة ، أي : يأتي بأعمال العمرة ويتحلل من الإحرام . [447] أي : بعد ذبح الهدي ونية ذبح الفك عن الإحرام . [448] أي : ذبح هدي آخر مضافا إلى ذبح ما ساقه معه .
211
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 211