نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 208
< / السؤال = 6314 > < السؤال = 6979 > < السؤال = 6984 > < السؤال = 7048 > الخامسة : إذا ترك الناس زيارة النبي عليه السلام ، أجبروا عليها ، لما يتضمن من الجفاء المحرم [412] . ويستحب : العود إلى مكة ، لمن قضى مناسكه ، لوداع البيت . ويستحب : أمام ذلك [413] ، صلاة ست ركعات بمسجد الخيف ، وأكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه ، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ويسارها ، كذلك [414] . ويستحب : التحصيب [415] لمن نفر في الأخير ، وأن يستلقي فيه . < / السؤال = 7048 > < / السؤال = 6984 > < / السؤال = 6979 > < السؤال = 6984 > < السؤال = 6985 > < السؤال = 7043 > < السؤال = 7044 > < السؤال = 7045 > وإذا عاد إلى مكة فمن السنة : أن يدخل الكعبة ، ويتأكد في حق الصرورة ، وأن يغتسل ويدعو عند دخولها . وأن يصلي - بين الأسطوانتين [416] - على الرخامة الحمراء ركعتين ، يقرأ في الأولى " الحمد وحم السجدة " [417] وفي الثانية " عدد آيها " [418] ، ويصلي في زوايا البيت ، [419] ثم يدعو بالدعاء المرسوم . ويستلم الأركان [420] ، ويتأكد في اليماني . ثم يطوف بالبيت أسبوعا [421] . ثم يستلم الأركان [422] والمستجار ، ويتخير من الدعاء ما أحبه . ثم يأتي زمزم فيشرب منها . ثم يخرج وهو يدعو . ويستحب : خروجه من باب الحناطين [423] . ويخر ساجدا . ويستقبل
[412] لقوله صلى الله عليه وآله : ( من حج ولم يزرني فقد جفاني ) وجفاء النبي صلى الله عليه وآله حرام . [413] أي : قبل الخروج من ( منى ) للعودة إلى مكة . [414] يعني : إما عند المنارة ، أو أمامها ، أو عن طرفيها ، دون خلفها . [415] قال في المسالك : ( المراد به النزول بمسجد ( الحصباء ) بالأبطح تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله والأبطح هو بين منى ومكة ، والآن في . زماننا وقع داخل مكة . [416] كانتا مقابل باب الكعبة ، واليوم لا أثر لهما لعن الله الذين أزالوا آثار الإسلام فيصل بفاصل أذرع أمام الباب رجاءا . [417] وتسمى سورة ( فصلت ) أيضا حيث إنها من العزائم التي : فيها آية السجدة الواجبة ، يجب على المصلي عند قراءة تلك الآية السجود وهي الآية ( 37 ) منها ثم يقوم ويكمل السورة ، ويركع ويسجد سجدتي الصلاة . [418] أي : بعدد آيات هذه السورة من سور أخرى ، وهي ( 54 ) آية . [419] أي الزوايا الأربعة ، في كل زاوية ركعتين تأسيا برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [420] من الداخل ( واليماني ) هو الركن الأخير قيل ركن الحجر الأسود لمن يطوف بالبيت . [421] أي ، سبعة أشواط ، بنية ( طواف الوداع ) . [422] بعد تمام الطواف ، والاستلام هو المسح باليد ، تبركا . [423] بعد : بائعي ، الحنطة ، لبيع الحنطة هناك ، وفي الجواهر نقلا عن القواعد وغيرها ( إنه بإزاء الركن الشامي على التقريب ) ولكن في هذا الزمان لم يعد أثر له ، لهدم الوهابيين آثار الإسلام وآثار رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة .
208
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 208