نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 207
< / السؤال = 6977 > < / السؤال = 6976 > < / السؤال = 6974 > < / السؤال = 6971 > < / السؤال = 6970 > < / السؤال = 6967 > < / السؤال = 6966 > < / السؤال = 6963 > < السؤال = 6978 > < السؤال = 6980 > < السؤال = 6996 > والتكبير بمنى مستحب [404] ، وقيل : واجب . وصورته : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام . ويجوز : النفر في الأول ، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ، لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه ، والنفر الثاني ، وهو اليوم الثالث عشر ، فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبله . ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك [405] . ومن كان قضى مناسكه بمكة ، جاز أن ينصرف [406] حيث شاء . ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد وجوبا . < / السؤال = 6996 > < / السؤال = 6980 > < / السؤال = 6978 > < السؤال = 6313 > < فهرس الموضوعات > في مسائل الحرم < / فهرس الموضوعات > مسائل : الأولى : من أحدث [407] ما يوجب ، حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج [408] . ولو أحدث في الحرم ، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه [409] . < / السؤال = 6313 > < السؤال = 6311 > الثانية : يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة [410] ، وقيل : يحرم ، والأول أصح . < / السؤال = 6311 > < السؤال = 6311 > الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . < / السؤال = 6311 > < السؤال = 6314 > الرابعة : لا تحل لقطة الحرم ، قليلة كانت أو كثيرة [411] ، وتعرف سنة . ثم إن شاء تصدق بها ، ولا ضمان عليه . وإن شاء جعلها في يده أمانة .
[404] مضى في ( صلاة العيدين ) من كتاب الصلاة ؟ يكبر في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى ) وآخرها صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر . [405] أي : يقول للناس ( يجوز لكم النفر الأول أو يجوز الثاني ، لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه ، فإن لم يتق أحدهم وجب للنفر الثاني وهو النفر الأول ، والنفر الأول يجب كونه هو الروال ، والثاني يجوز قبله وبعده ) . [406] أي : يذهب من منى حيث شاء إلى بلده . أو مكان آخر ( عاد وجوبا . أي عاد إلى مكة وعوده واجب لإتيان بقية الأعمال . [407] أي : أحدث خارج الحرم ( حدا ) كشرب الخمر ( تعزيرا ) كإفطار رمضان بلا عذر ( قصاصا ) كقتل عمدي ، أو قطع يد عمدا ، ونحو ذلك . [408] في الجواهر ( بما يساء الرمق كما عند بعض ) ( حتى يخرج ) عن الحرم فيقام عليه الحد والتعزير ويقتص منه ، كل ذلك خارج الحرم ، احتراما للحرم لأن الله جعله أمنا . [409] لأنه هو هتك لحرمة الحرم بالخيانة فيه ، فلا يكون الحرم أمنا مثله . [410] لقوله تعالى ، ( والذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد ) ( العاكف ) هو الساكن المقيم بمكة ( والباد ) هو الزائر والوارد . [411] بخلاف لقطة غير الحرم فإن الملتقط يجوز له بعد التعريف أن يتملكها بضمان لصاحبها إن وجد بعد ذلك .
207
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 207