نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 209
القبلة [424] . ويدعو . ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه [425] . ويكره : الحج على الإبل الجلالة [426] . ويستحب : لمن حج أن يعزم على العود . والطواف أفضل للمجاور من الصلاة ، وللمقيم بالعكس [427] . ويكره : المجاورة بمكة [428] . ويستحب : النزول بالمعرس [429] على طريق المدينة . وصلاة ركعتين به . < / السؤال = 7045 > < / السؤال = 7044 > < / السؤال = 7043 > < / السؤال = 6985 > < / السؤال = 6984 > < السؤال = 7046 > < السؤال = 7047 > < فهرس الموضوعات > في مسائل الحرم < / فهرس الموضوعات > مسائل ثلاث : الأولى : للمدينة حرم . وحده من عاير إلى وعير [430] . ولا يعضد شجرة [431] . ولا بأس بصيده ، إلا ما صيد بين الحرتين [432] ، وهذا على الكراهية المؤكدة [433] . < / السؤال = 7047 > < / السؤال = 7046 > < السؤال = 7048 > الثانية : يستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا [434] .
[424] يعني : يسجد لله شكرا عند باب الحناطين ، ثم يتوجه إلى الكعبة ويدعو بالأدعية الواردة وغيرها . [425] قال في الجواهر : ( يتصدق قبضة قبضة ) . لما ربما وقع في إحرامه من سقوط شعر ونحوه عنه . [426] أي : الأكلة للنجاسات ، أو لخصوص عذرة الإنسان . [427] فالصلاة أفضل من الطواف . [428] قال في المسالك : ( بمعنى الإقامة بها بعد قضاء المناسك وإن لم يكن سنة ) أو المجاورة الدائمة لما في الجواهر : من أن الفقهاء كانوا يكرهون مجاورة مكة خوفا من عدم الاحترام اللازم ، أو مقارنة الذنب فيها وهي عظيمة حتى ورد في تفسير قوله تعالى ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم قذفه من عذاب أليم ) أن ضرب العبد ، ونحوه يخشى أن يكون من الإلحاد فيه الخ . وقد ورد أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يكن يبيت بمكة ، بل كان يخرج عنها في الليل ويبيت بغيرها ثم يعود في النهار ، وببالي أن جهته مروية ، أو معللة من بعض الفقهاء هي مغضوبية ذلك منذ أخرج عنها رسول الله صلى الله عليه وآله الزمن الأولين والآخرين ، الذي خلق الله تعالى الكعبة ، ومكة ، وغيرهما ، والبشر وغيرهم كلها لأجل وجوده . فكره المقام بها . ولا يبعد كون الجميع أسبابا عديدة . والله العالم . ( [429] ك ( مفلس ) أو ك ( مصور ) مكان في طريق المدينة المنورة ، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتخذه أول استراحة منذ خروجه من مكة ، وكان قد صلى فيه صلى الله عليه وآله ، فلذلك استحب ذلك تأسيا به صلى الله عليه وآله . [430] جبلان وقعا طرفي المدينة ، شرقيها وغربيها . [431] أي : يحرم قطع شجر المدينة ، لأنها حرم رسول الله ( ، صلى الله عليه وآله كما إن مكة حرم الله . [432] مثنى ( حرة ) كجرة يقال لأرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت بالنار كما في أقرب الموارد وهما منطقتان ( بالمدينة ) كما في الجواهر شرقيها وغربيها ، ويتصل بهما حرتان أخرتان جنوبا وشمالا ، ويقال للمجموع ( الحرتان ) . [433] لا الحرمة . [434] في الجواهر : ( قال هو صلى الله عليه وآله " من زارني أو زار أحدا من ذريتي زرته يوم القيامة من أهوالها ومنه يستفاد زيارة غير المعصومين ( عليهم السلام ) من ذريته ( وقال ) أيضا صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) : " من زارني في حياتي أو بعد موتي ، أو زارك في حياتك أو بعد موتك ، أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد مماتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها و شدائدها حتى أصيره معي في درجتي " . الخ إلى غير ذلك من متواتر الروايات .
209
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 209