responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 206


< / السؤال = 6961 > < / السؤال = 6959 > < / السؤال = 6955 > < السؤال = 6963 > < السؤال = 6966 > < السؤال = 6967 > < السؤال = 6970 > < السؤال = 6971 > < السؤال = 6974 > < السؤال = 6976 > < السؤال = 6977 > ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق [394] : الجمار الثلاث - كل جمرة سبع حصيات - . ويجب هنا - زيادة على ما تضمنته شروط الرمي - الترتيب : يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة . ولو رماها منكوسة ، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة [395] .
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد [396] .
ومن حصل له رمي أربع حصيات ، ثم رمى على الجمرة الأخرى ، حصل بالترتيب [397] .
ولو نسي رمي يوم ، قضاه من الغد مرتبا ، بالفائت ويعقب بالحاضر [398] .
ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال [399] .
ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة ، رجع ورمى . فإن خرج من مكة ، لم يكن عليه شئ ، إذا انقضى زمان الرمي [400] ، فإن عاد في القابل رمى . وإن استناب فيه [401] جاز من ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه . ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض .
ويستحب : أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق [402] . وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه [403] ، ويقف ويدعو . وكذا الثانية . ويرمي الثالثة مستدبر القبلة ، مقابلا لها ، ولا يقف عندها .



[394] وهي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ( وقيل ) في وجه تسميتها بأيام التشريق أن الشمس تشرق فيها على دماء الأضاحي فيكون لمعان خاص وإشراق .
[395] يعني : أعاد رمي الجمرة الوسطى ، وجمرة العقبة فقط ، ولا يحتاج إلى إعادة الجمرة الأولى لأن بهما يحصل الترتيب .
[396] ( الخائف ) يخاف من عدوه في النهار ( والمريض ) لا يقدر على الزحام ( والرعاة ) يرعون دوبهم في النهار ( والعبيد ) يشتغلون بأوامر الموالي في النهار .
[397] فيعود على الناقصة ويرمي ثلاث حصيات أخر ويصح ، ولا يحتاج إلى الاستئناف والترتيب من جديد .
[398] يعني : أولا يقضي رمي اليوم السابق ، ثم يأتي برمي اليوم الحاضر .
[399] ( غدوة ) أي : صباحا ، وقال في المسالك : ( المراد بالغدوة هنا بعد طلوع الشمس ، وبعندية الزوال بعده )
[400] زمان الرمي هو ( 13 12 11 ) من ذي الحجة .
[401] أي : جعل نائبا يرمي عنه ما نسيه ( في العام القادم في أيام التشريق .
[402] فلا يخرج منها طول النهار ، وإن كان جائزا خروجه ، وإنما الواجب مبيت الليل بمنى .
[403] قال في الجواهر : ( يمين الرامي ، ويسار : الجمرة في النص والفتوى ) والجمرة الأولى هي بعد الجمرات عن مكة

206

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست