نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 206
< / السؤال = 6961 > < / السؤال = 6959 > < / السؤال = 6955 > < السؤال = 6963 > < السؤال = 6966 > < السؤال = 6967 > < السؤال = 6970 > < السؤال = 6971 > < السؤال = 6974 > < السؤال = 6976 > < السؤال = 6977 > ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق [394] : الجمار الثلاث - كل جمرة سبع حصيات - . ويجب هنا - زيادة على ما تضمنته شروط الرمي - الترتيب : يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة . ولو رماها منكوسة ، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة [395] . ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد [396] . ومن حصل له رمي أربع حصيات ، ثم رمى على الجمرة الأخرى ، حصل بالترتيب [397] . ولو نسي رمي يوم ، قضاه من الغد مرتبا ، بالفائت ويعقب بالحاضر [398] . ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال [399] . ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة ، رجع ورمى . فإن خرج من مكة ، لم يكن عليه شئ ، إذا انقضى زمان الرمي [400] ، فإن عاد في القابل رمى . وإن استناب فيه [401] جاز من ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه . ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض . ويستحب : أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق [402] . وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه [403] ، ويقف ويدعو . وكذا الثانية . ويرمي الثالثة مستدبر القبلة ، مقابلا لها ، ولا يقف عندها .
[394] وهي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ( وقيل ) في وجه تسميتها بأيام التشريق أن الشمس تشرق فيها على دماء الأضاحي فيكون لمعان خاص وإشراق . [395] يعني : أعاد رمي الجمرة الوسطى ، وجمرة العقبة فقط ، ولا يحتاج إلى إعادة الجمرة الأولى لأن بهما يحصل الترتيب . [396] ( الخائف ) يخاف من عدوه في النهار ( والمريض ) لا يقدر على الزحام ( والرعاة ) يرعون دوبهم في النهار ( والعبيد ) يشتغلون بأوامر الموالي في النهار . [397] فيعود على الناقصة ويرمي ثلاث حصيات أخر ويصح ، ولا يحتاج إلى الاستئناف والترتيب من جديد . [398] يعني : أولا يقضي رمي اليوم السابق ، ثم يأتي برمي اليوم الحاضر . [399] ( غدوة ) أي : صباحا ، وقال في المسالك : ( المراد بالغدوة هنا بعد طلوع الشمس ، وبعندية الزوال بعده ) [400] زمان الرمي هو ( 13 12 11 ) من ذي الحجة . [401] أي : جعل نائبا يرمي عنه ما نسيه ( في العام القادم في أيام التشريق . [402] فلا يخرج منها طول النهار ، وإن كان جائزا خروجه ، وإنما الواجب مبيت الليل بمنى . [403] قال في الجواهر : ( يمين الرامي ، ويسار : الجمرة في النص والفتوى ) والجمرة الأولى هي بعد الجمرات عن مكة
206
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 206