responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 197


ويجوز : ركوب الهدي . ما لم يضر به ، وشرب لبنه ما لم يضر بولده .
وكل هدي واجب كالكفارات ، لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا ، ولا أخذ شئ من جلودها ، ولا أكل شئ منها . فإن أكل تصدق بثمن ما أكل [323] .
ومن نذر [324] أن ينحر بدنة : فإن عين موضعها وجب . وإن أطلق نحرها بمكة .
ويستحب أن يأكل من هدي السياق ، وأن يهدي ثلثه ، ويتصدق بثلثه [325] ، كهدي التمتع ، وكذا الأضحية .
< / السؤال = 6762 > < / السؤال = 6757 > < / السؤال = 6743 > < السؤال = 6749 > < السؤال = 6759 > < السؤال = 6762 > < فهرس الموضوعات > في الأضحية < / فهرس الموضوعات > الخامس : الأضحية [326] ووقتها بمنى : أربعة أيام ، أولها يوم النحر . وفي الأمصار ثلاثة .
ويستحب الأكل من الأضحية ولا بأس بادخار لحمها . ويكره أن يخرج به من منى . ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره [327] .
ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع بينهما أفضل . ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها . فإن اختلفت أثمانها ، جمع الأعلى والأوسط والأدنى ، وتصدق بثلث الجميع [328] .
ويستحب : أن تكون الأضحية بما يشتريه . ويكره بما يربيه .
ويكره : أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي ، وأن يعطيها الجزار [329] ، والأفضل أن يتصدق بها .
< / السؤال = 6762 > < / السؤال = 6759 > < / السؤال = 6749 > < السؤال = 6764 > < السؤال = 6766 > < السؤال = 6767 > < السؤال = 6768 > < السؤال = 6771 > < السؤال = 6775 > < السؤال = 6780 > < السؤال = 6781 > < السؤال = 6880 > < السؤال = 6894 > < فهرس الموضوعات > في الحلق والتقصير < / فهرس الموضوعات > الثالث : في الحلق والتقصير فإذا فرغ من الذبح ، فهو مخير : إن شاء حلق ، وإن شاء



[323] وإنما يوزع على الفقراء والمعاقين .
[324] أي : نذر في الإحرام .
[325] ثلث الصدقة يعطى للفقير ، وثلث الهدية يعطى للمؤمن فقيرا كان أم لا .
[326] بضم الهمزة وكسرها ، وتشديد الياء كل ما يذبح من يوم عيد الأضحى ، أو ينحر بعنوان الأضحية وليس هديا واجبا ، فإنه يستحب الأضحية على كل فرد ، سواء كان حاجا ، أو غير حاج ، في مكة ، أو منى ، أو في بلده ، كل عام .
[327] يعني : يكره للشخص أن يخرج هو أضحية نفسه عن منى ، ولا يكره له إخراج أضحية غيره من منى .
[328] فلو كان الأعلى أربعة دنانير ، والوسط ثلاثة ، والأدنى اثنين ، فالمجموع تسعة ، ثلثه ثلاثة دنانير يتصدق بها .
[329] أي : الذابح .

197

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست