responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 198


قصر والحلق أفضل ، ويتأكد في حق الضرورة ، ومن لبد شعره ( 330 ) وقيل : لا يجزيه إلا الحلق ، والأول أظهر .
وليس على بالنساء حلق ( 331 ) . ويتعين في حقهن التقصير . ويجززن منه ولو مثل الأنملة .
ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي . ولو قدم ذلك على التقصير عامدا ، جبره بشاة . ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ ، ( 332 ) وعليه إعادة الطواف على الأظهر .
ويجب أن يحلق بمنى : فلو رحل ، رجع فحلق بها . فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه ، وبعث بشعره ليدفن بها . ولو لم يمكنه ( 333 ) لم يكن عليه شئ . ومن ليس على رأسه شعر ، أجزأه إمرار الموسى ( 334 ) عليه .
وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر . الرمي ، ثم الذبح ، ثم الحلق . فلو قدم بعضها على بعض ، أثم ولا إعادة ( 335 ) .
< / السؤال = 6894 > < / السؤال = 6880 > < / السؤال = 6781 > < / السؤال = 6780 > < / السؤال = 6775 > < / السؤال = 6771 > < / السؤال = 6768 > < / السؤال = 6767 > < / السؤال = 6766 > < / السؤال = 6764 > < السؤال = 6782 > < السؤال = 6923 > مسائل ثلاث :
الأولى : مواطن التحليل ( 336 ) ثلاثة : الأول : عقيب الحلق أو التقصير ، يحل من كل شئ ، إلا الطيب والنساء والصيد . الثاني : إذا طاف طواف الزيارة ( 337 ) ، حل له الطيب .
الثالث : إذا طاف طواف النساء ، حل له النساء ( 338 ) ويكره لبس المخيط ، حتى يفرغ من طواف الزيارة . وكذا يكره الطيب ، حتى يفرغ من طواف النساء .
< / السؤال = 6923 > < / السؤال = 6782 > < السؤال = 6932 > < السؤال = 6933 > الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر ، فالأفضل المشي إلى مكة للطواف والسعي


( 230 ) الصرورة : من لم يحج قبل ذلك ( لبد ) أي : أطلى شعره ( ؟ ؟ ؟ ) . ( 331 ) لكونه حراما في حفص . ( 332 ) أي : لم يكن على الناسي شاة . ( 333 ) إرسال شعره إلى منى . ( 334 ) أي : السكين . ( 335 ) فلو ذبح ، ثم رمى ، لا يجب عليه الذبح ثانيا ، وهكذا . ( 336 ) أي : التحليل من الإحرام . ( 337 ) يعني : طواف الحج الذي قبل طواف النساء . ( 338 ) ويبقى الصيد حراما عليه ما دام في الحرم ، لأجل الحرم ، لا للإحرام .

198

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست