responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 196


أقام بمكة ، انتظر قدر وصوله إلى أهله [313] ، ما لم يزد على شهر . ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم ، وجب أن يصوم عنه وليه ، الثلاثة دون السبعة ، وقيل : بوجوب قضاء الجميع ، وهو الأشبه .
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد [314] ، كان عليه سبع شياة . ولو تعين الهدي ، فمات من وجب عليه ، أخرج من أصل التركة [315] .
< / السؤال = 6835 > < / السؤال = 6763 > < / السؤال = 6754 > < / السؤال = 6753 > < / السؤال = 6752 > < / السؤال = 6751 > < / السؤال = 6750 > < السؤال = 6743 > < السؤال = 6757 > < السؤال = 6762 > الرابع في : هدي القران لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرف فيه ، وإن أشعره أو قلده [316] .
ولكن متى ساقه ، فلا بد من نحره بمنى ، إن كان لإحرام الحج ، وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة [317] . ولو هلك لم يجب إقامة بدله ، لأنه ليس بمضمون . ولو كان مضمونا كالكفارات [318] ، وجب إقامة بدله . ولو عجز هدي السياق عن الوصول [319] ، جاز أن ينحر أو يذبح ، ويعلم بما يدل على أنه هدي [320] . ولو أصابه كسر ، جاز بيعه ، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله . ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر [321] .
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن . ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه . ولو ضاع فأقام بدله ، ثم وجد الأول ، ذبحه ولم يجب ذبح الأخير . ولو ذبح الأخير ، ذبح الأول ندبا [322] ، إلا أن يكون منذورا .



[313] فإن كان بين مكة وبين وصوله إلى بلدة خمسة أيام انتظر خمسة أيام وبدأ بعدها بصوم الأيام السبعة ، ومن كان إلى بلده مسافة عشرين يوما انتظر عشرين يوما فإذا مضت صام الأيام السبعة وهكذا ، فإن كان من مكة إلى بلده مسافة أكثر من شهر انتظر شهرا ، ثم صام ولا ينتظر هذا حتى يمضي مقدار وصوله إلى بلده .
[314] أي : لم يكن بعير حتى يشتريه ويذبحه ، ، أو كان لكنه لم يتمكن منه .
[315] لأنه دين ، فلا يتقيد بالثلث .
[316] مر معنى الإشعار والتقليد عند أرقام ( 133 131 )
[317] ( فناء ) أي : عند الكعبة ، والمقصود به من باب السعة أطراف المسجد ( والحزورة ) بالحاء المهملة كقسورة تل بين الصفاء والمروة .
[318] أي : كما لو ساق معه بدنة ، وكان عليه كفارة بدنة للوطئ مثلا ، فهلك وجب أن يقيم بدله .
[319] إلى منى ، أو إلى الحرورة ، لمرض ، أو حر ، أو برد .
[320] ( ينحر أو يذبح ) أي : حيث كان من الصحراء ، والطرق ( ويعلم ) أي : يدع عليه بعد النحر والذبح علامة يعرف بها أنه هدي ، قال في الجواهر ( بكتابة أو بتلطيخ النعل ) أي : بالدم ويدع النعل معلقة في عنقه ، ونحو ذلك .
[321] أي : إذا كان نذر أن يسوق الهدي وجب ، وإلا فلا ، إذا أصل السوق غير واجب .
[322] أي : يستحب ذبحه أيضا ، ولا يجب .

196

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست