responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 195


وأن يدعو الله تعالى عند الذبح ، ويترك [302] يده على يد الذابح . وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن .
ويستحب : أن يقسمه ثلاثا ، يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه [303] . وقيل :
يجب الأكل منه ، وهو الأظهر .
ويكره : التضحية بالجاموس ، وبالثور ، وبالموجوء [304] .
< / السؤال = 6863 > < / السؤال = 6761 > < / السؤال = 6743 > < / السؤال = 6740 > < / السؤال = 6738 > < / السؤال = 6737 > < السؤال = 6750 > < السؤال = 6751 > < السؤال = 6752 > < السؤال = 6753 > < السؤال = 6754 > < السؤال = 6763 > < السؤال = 6835 > الثالث في البدل : من فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل : يخلفه عند من يشتريه [305] طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه .
وإذا فقدهما [306] صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متتابعات ، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . ولو لم يتفق ، اقتصر على التروية وعرفة ، ثم صام الثالث بعد النفر [307] . ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن تلبس بالمتعة [308] . ويجوز صومها طول ذي الحجة . ولو صام يومين وأفطر الثالث ، لم يجزه واستأنف [309] ، إلا أن يكون ذلك هو العيد ، فيأتي بالثالث بعد النفر .
ولا يصح صوم هذه الثلاثة ، إلا في ذي الحجة ، بعد التلبس بالمتعة . ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها ، تعين الهدي في القابل [310] . ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس ، بالسبعة [311] ، لم يجب عليه الهدي ، وكان له المضي على الصوم . ولو رجع إلى الهدي ، كان أفضل .
وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله ، ولا يشترط فيها الموالاة [312] على الأصح ، فإن



[302] أي : يضع الحاج يده على يد الذابح ، إذا ، كان الذابح غيره .
[303] ثلث الصدقة يعطى للفقير . وثلث الهدية يعطى لمؤمن فقيرا كان أم لا .
[304] وهو كل حيوان مرضوض احتضر حتى فسدتا ، وهو غير الخصي الذي سبق عدم جوازه .
[305] ويذبحه نيابة عن الحاج .
[306] أي : لم يكن له هدي ، ولا لمن أهدي .
[307] ( النقر ) يعني خروج الناس من منى وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة .
[308] أي : بعد دخوله في إحرام التمتع عمرة أو حجا
[309] أي : ابتدأ الثلاثة من ( جديد ، ولغي صوم يومين
[310] أي : في السنة القادمة : يعطي ثمنها لمن يسير بها ويذبحها بمنى .
[311] أي : قبل الشروع بصوم السبعة الباقية التي يجب صومها عند رجوعه في يعيده
[312] بل يجوز له أن يصوم يوما . ويفطر يوما أو ( ؟ ؟ ؟ ) هكذا إلى سبعة أيام

195

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست