نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 195
وأن يدعو الله تعالى عند الذبح ، ويترك [302] يده على يد الذابح . وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن . ويستحب : أن يقسمه ثلاثا ، يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه [303] . وقيل : يجب الأكل منه ، وهو الأظهر . ويكره : التضحية بالجاموس ، وبالثور ، وبالموجوء [304] . < / السؤال = 6863 > < / السؤال = 6761 > < / السؤال = 6743 > < / السؤال = 6740 > < / السؤال = 6738 > < / السؤال = 6737 > < السؤال = 6750 > < السؤال = 6751 > < السؤال = 6752 > < السؤال = 6753 > < السؤال = 6754 > < السؤال = 6763 > < السؤال = 6835 > الثالث في البدل : من فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل : يخلفه عند من يشتريه [305] طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه . وإذا فقدهما [306] صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متتابعات ، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . ولو لم يتفق ، اقتصر على التروية وعرفة ، ثم صام الثالث بعد النفر [307] . ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن تلبس بالمتعة [308] . ويجوز صومها طول ذي الحجة . ولو صام يومين وأفطر الثالث ، لم يجزه واستأنف [309] ، إلا أن يكون ذلك هو العيد ، فيأتي بالثالث بعد النفر . ولا يصح صوم هذه الثلاثة ، إلا في ذي الحجة ، بعد التلبس بالمتعة . ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها ، تعين الهدي في القابل [310] . ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس ، بالسبعة [311] ، لم يجب عليه الهدي ، وكان له المضي على الصوم . ولو رجع إلى الهدي ، كان أفضل . وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله ، ولا يشترط فيها الموالاة [312] على الأصح ، فإن
[302] أي : يضع الحاج يده على يد الذابح ، إذا ، كان الذابح غيره . [303] ثلث الصدقة يعطى للفقير . وثلث الهدية يعطى لمؤمن فقيرا كان أم لا . [304] وهو كل حيوان مرضوض احتضر حتى فسدتا ، وهو غير الخصي الذي سبق عدم جوازه . [305] ويذبحه نيابة عن الحاج . [306] أي : لم يكن له هدي ، ولا لمن أهدي . [307] ( النقر ) يعني خروج الناس من منى وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة . [308] أي : بعد دخوله في إحرام التمتع عمرة أو حجا [309] أي : ابتدأ الثلاثة من ( جديد ، ولغي صوم يومين [310] أي : في السنة القادمة : يعطي ثمنها لمن يسير بها ويذبحها بمنى . [311] أي : قبل الشروع بصوم السبعة الباقية التي يجب صومها عند رجوعه في يعيده [312] بل يجوز له أن يصوم يوما . ويفطر يوما أو ( ؟ ؟ ؟ ) هكذا إلى سبعة أيام
195
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 195