نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 194
ويجب أن يكون من النغم : الإبل ، والبقر ، والنغم . الثاني : السن . فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي به خمس [292] ودخل في السادسة . ومن البقر والمعز . ماله سنة ودخل في الثانية . ويجزي من الضأن الجذع لسنته . الثالث أن يكون تاما . فلا يجزي : العوراء . ولا العرجاء البين عرجها . ولا التي انكسر قرنها الداخل [293] . ولا المقطوعة الأذن . ولا الخصي [294] من الفحول . ولا المهزولة ، وهي التي ليس على كليتها شحم [295] . ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه . ولو خرجت سمينة أجزأته وكذا [296] لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة . ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه . < / السؤال = 6732 > < / السؤال = 6731 > < / السؤال = 6729 > < السؤال = 6737 > < السؤال = 6738 > < السؤال = 6740 > < السؤال = 6743 > < السؤال = 6761 > < السؤال = 6863 > والمستحب : أن تكون سمينه ، تنظر في سواد وتبرك [297] في سواد وتمشي في مثله ، أي يكون لها ظل تمشي فيه . وقيل : أن تكون هذه المواضع [298] منها سودا . وأن تكون مما عرف به [299] . وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث . ومن الضأن والمعز الذكران . وأن ينحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخف والركبة [300] ، ويطعنها من الجانب الأيمن [301]
[292] أي : له من العمر خمس سنوات . [293] فإذا كان القرن الظاهر منكسرا ، لكن القرن الداخل كان غير منكسر فلا بأس . [294] وهو الذي قطع بيضتان . [295] ويعرف ذلك أهل الخبرة ، من الرعاة للأغنام ونحوهم . [296] يعني : يجزي ويصح . [297] أي : تنام في سواد وهذه كلها كناية عن كونها سمينة جدا ، بحيث إذا مشت كان سنتها في ظلها ، وإذا نظرت ظلماني الأرض نامت كان نومها في ظلها . [298] أي : العين التي هي مكان النظر ، والبطن الذي هو مكان البروك والنوم ، والقوائم هي محل المشي . [299] أي : أن يكون قد أحضر في عرفات ليلة عرفة . [300] ( قائمة ) أي جانية ، يعني غير نائمة ، كما يصبح غيره في حال الاضطجاع ( الخف ) يعني القدم ، أي : تلوى يداه ورجلاه ويربط بين قدمه وركبته بحبل ، حتى إذا نحر لا يستطيع النهوض والركض . [301] وكيفية النحر أن يدخل حربة من سكين ، أو سيف ، أو رمح ونحوها في ( وحدة اللبة ) ، هي شبه حفرة في أسفل عنق البعير الملاصق للصدر ويترك حتى يتم الدم .
194
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 194