responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 194


ويجب أن يكون من النغم : الإبل ، والبقر ، والنغم .
الثاني : السن .
فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي به خمس [292] ودخل في السادسة . ومن البقر والمعز . ماله سنة ودخل في الثانية . ويجزي من الضأن الجذع لسنته .
الثالث أن يكون تاما .
فلا يجزي : العوراء . ولا العرجاء البين عرجها . ولا التي انكسر قرنها الداخل [293] . ولا المقطوعة الأذن . ولا الخصي [294] من الفحول . ولا المهزولة ، وهي التي ليس على كليتها شحم [295] .
ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه . ولو خرجت سمينة أجزأته وكذا [296] لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة . ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه .
< / السؤال = 6732 > < / السؤال = 6731 > < / السؤال = 6729 > < السؤال = 6737 > < السؤال = 6738 > < السؤال = 6740 > < السؤال = 6743 > < السؤال = 6761 > < السؤال = 6863 > والمستحب : أن تكون سمينه ، تنظر في سواد وتبرك [297] في سواد وتمشي في مثله ، أي يكون لها ظل تمشي فيه . وقيل : أن تكون هذه المواضع [298] منها سودا . وأن تكون مما عرف به [299] . وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث . ومن الضأن والمعز الذكران . وأن ينحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخف والركبة [300] ، ويطعنها من الجانب الأيمن [301]



[292] أي : له من العمر خمس سنوات .
[293] فإذا كان القرن الظاهر منكسرا ، لكن القرن الداخل كان غير منكسر فلا بأس .
[294] وهو الذي قطع بيضتان .
[295] ويعرف ذلك أهل الخبرة ، من الرعاة للأغنام ونحوهم .
[296] يعني : يجزي ويصح .
[297] أي : تنام في سواد وهذه كلها كناية عن كونها سمينة جدا ، بحيث إذا مشت كان سنتها في ظلها ، وإذا نظرت ظلماني الأرض نامت كان نومها في ظلها .
[298] أي : العين التي هي مكان النظر ، والبطن الذي هو مكان البروك والنوم ، والقوائم هي محل المشي .
[299] أي : أن يكون قد أحضر في عرفات ليلة عرفة .
[300] ( قائمة ) أي جانية ، يعني غير نائمة ، كما يصبح غيره في حال الاضطجاع ( الخف ) يعني القدم ، أي : تلوى يداه ورجلاه ويربط بين قدمه وركبته بحبل ، حتى إذا نحر لا يستطيع النهوض والركض .
[301] وكيفية النحر أن يدخل حربة من سكين ، أو سيف ، أو رمح ونحوها في ( وحدة اللبة ) ، هي شبه حفرة في أسفل عنق البعير الملاصق للصدر ويترك حتى يتم الدم .

194

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست