نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 193
وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة . < / السؤال = 6721 > < / السؤال = 6717 > < السؤال = 6722 > < السؤال = 6723 > < السؤال = 6724 > < السؤال = 6728 > < السؤال = 6733 > < السؤال = 6736 > < السؤال = 6741 > < السؤال = 6749 > < السؤال = 6760 > < السؤال = 6827 > وأما الثاني : وهو الذبح فيشتمل على أطراف . الأول في : الهدي وهو واجب على المتمتع ، ولا يجب على غيره ، سواء كان مفترضا أو متنفلا [284] . ولو تمتع المكي [285] وجب عليه الهدي . ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه ، كان مولاه بالخيار بين أن يهدي وأن يأمره بالصوم . ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا [286] لزمه الهدي مع القدرة ، ومع التعذر الصوم . والنية شرط في الذبح ، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ( 287 ) . ويجب ذبحه بمنى . ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد . وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة ، إذا كانوا أهل خوان واحد ( 288 ) ، والأول أشبه . ويجوز ذلك في الندب . ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم . ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه ( 289 ) ، لم يجز عنه . ولا يجوز إخراج شئ مما يذبحه عن منى ، بل يخرج إلى مصرفه بها ( 290 ) . ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق ، فلو أخره أثم وأجزأ . وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز ( 291 ) . < / السؤال = 6827 > < / السؤال = 6760 > < / السؤال = 6749 > < / السؤال = 6741 > < / السؤال = 6736 > < / السؤال = 6733 > < / السؤال = 6728 > < / السؤال = 6724 > < / السؤال = 6723 > < / السؤال = 6722 > < السؤال = 6729 > < السؤال = 6731 > < السؤال = 6732 > الثاني في : صفاته والواجب : ثلاثة . الأول : الجنس .
[284] أي حجا واجبا ، أو حجا مستحبا . [285] أي : أن بحج التمتع . [286] ( أحد الموقفين ) أي عرفات والمشعر ، بأن أعتقه مولاه ، أو أعتق قهرا على المولى ، لعمى ، أو إقعاد ، أو تنكيل ، أو بشراء من ينعتق عليه إياه الخ . ( 278 ) بأن ينوي الذابح نيابة عنه . ( 288 ) ( خوان ) أي : سفره ، قال في المدارك : ( المراد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل ) ( 289 ) ولو بنية صاحب الهدي . ( 290 ) ( ولا يجوز إخراج ) في بعض الشروح : ( إن وجد له بها مصرفا ) ( بل يخرج إلى مصرفه بها ) أي بمنى ، يعني : يخرج في نفس منى من مكان إلى مكان آخر . ( 291 ) أي صح ، وإن كان تكليفا لا يجوز التأخير عمدا .
193
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 193