نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 192
ويكره : أن تكون صلبة ، أو مكسرة [276] . ويستحب : لمن عدا الإمام ، الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ، ولكن لا يجوز وادي محسر [277] إلا طلوعها ، والإمام يتأخر حتى تطلع . والسعي بوادي محسر [278] ، وهو يقول : " اللهم سلم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني فيمن تركت بعدي " . . ولو ترك السعي فيه ، رجع فسعى استحبابا . < / السؤال = 6786 > < / السؤال = 6783 > < / السؤال = 6713 > < / السؤال = 6712 > < / السؤال = 6711 > < / السؤال = 6709 > < السؤال = 6714 > < السؤال = 6716 > < السؤال = 6718 > < فهرس الموضوعات > في نزول منى وأعماله < / فهرس الموضوعات > القول : في نزول منى وما بها من المناسك [279] . فإذا هبط بمنى ، استحب له الدعاء بالمرسوم . ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة وهي : رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق . أما الأول : فالواجب فيه : النية . والعدد وهو سبع . وإلقاؤها بما يسمى رميا . وإصابة الجمرة بها بما يفعله [280] . فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز . ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز . وكذا لو شك ، فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا . ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز . < / السؤال = 6718 > < / السؤال = 6716 > < / السؤال = 6714 > < السؤال = 6717 > < السؤال = 6721 > والمستحب فيه ستة الطهارة والدعاء عند إرادة الرمي . وأن يكون بينه وبين الجمرة عشره أذرع إلى خمسة عشر ذراعا . وأن يرميها خذفا [281] . والدعاء مع كل حصاة . وأن يكون ماشيا [282] ، ولو رمى راكبا جاز . وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة [283] ،
[276] برش كقفل الملون ( رخوة ) أي لا تكون صلبة ( كحلية ) أي بلون الكحل ( منقطة ) . أي : فيها نقط من لون آخر ( ملتقطة ) أي غير مكسرة ، والمكسرة هي أن يأخذ حجرا كبيرا فيكسره . وهذا مكروه . [277] وادي محسر هو آخر المشعر الملتصق بمنى ، فلو جازه فقد خرج عن المشعر قبل الطلوع الشمس وهو لا يجوز ، والمراد ب ( الإمام ) أمير الحاج سواء كان الإمام نفسه ، أو الفقيه الجامع للشرائط ، أو كل من يعينانه أميرا للحاج . [278] قال في الجواهر ، ( بمعنى الهرولة أي الإسراع في المشي للماشي وتحريك الدابة للراكب ) . [279] المناسك ) أي : الأعمال التي يؤتي بها عبادة الله تعالى . [280] ( رميا ) أي : لا بأن يضع الحصاة على الجمرة ، أو يعلقها في رأس عودة طويلها ويضعها عليها ( وإصابة الجمرة بها ) أي : بالحصاة ( بما يفعله ) يعني ، بفعله ، فلو رمى الحصاة ، وجاءت حصاة أخرى وضريت تلك هذه الحصاة حتى وصلت هذه الحصاة إلى الجمرة لم يصح . [281] بالخاء المعجمة : بأن توضع الحصاة على باطن الإبهام ، ويدفعها بظفر السبابة . [282] من منزله إلى الجمرة ، لا حال الرمي . [283] يعني : يقف بحيث يكون ظهره إلى مكة ، ووجهه إلى جمر العقبة ، وفي الجمرة الأولى ، والجمرة الوسطى ، يقف بحيث تقع الجمرة بيه وبين مكة ، بحيث يستقبلها .
192
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 192