نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)
< / السؤال = 6709 > < / السؤال = 6702 > < / السؤال = 6693 > < / السؤال = 6692 > < / السؤال = 6691 > < / السؤال = 6690 > < / السؤال = 6689 > < السؤال = 6691 > < السؤال = 6697 > مسائل خمس : الأولى : وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطر [269] إلى زوال الشمس . < / السؤال = 6697 > < / السؤال = 6691 > < السؤال = 6692 > < السؤال = 6702 > < السؤال = 6706 > الثانية : من لم يقف بالمشعر ، ليلا ولا بعد الفجر ، عامدا بطل حجه . ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل ، إن كان وقف بعرفات . ولو تركهما جميعا بطل حجه ، عمدا أو نسيانا [270] . < / السؤال = 6706 > < / السؤال = 6702 > < / السؤال = 6692 > < السؤال = 6695 > < السؤال = 6702 > < السؤال = 6705 > الثالثة : من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، صح حجه . ولو فاته بطل . ولو وقف بعرفات ، جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال . < / السؤال = 6705 > < / السؤال = 6702 > < / السؤال = 6695 > < السؤال = 6662 > الرابعة : من فاته الحج ، تحلل بعمرة مفردة [271] ، ثم يقضيه إن كان واجبا ، على الصفة التي وجبت ، تمتعا أو قرانا أو إفرادا . < / السؤال = 6662 > < السؤال = 6662 > الخامسة : من فاته الحج ، سقطت عنه أفعاله [272] . ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها . < / السؤال = 6662 > < السؤال = 6709 > < السؤال = 6711 > < السؤال = 6712 > < السؤال = 6713 > < السؤال = 6783 > < السؤال = 6786 > خاتمة : إذا ورد المشعر ، استحب له التقاط الحصى منه ، وهو سبعون حصاة ( 273 . ولو أخذه من غيره جاز ، لكن من الحرم [274] عدا المساجد . وقيل : عدا المسجد الحرام ، ومسجد الخيف . ويجب فيه شروط ثلاثة : أن يكون مما يسمى حجرا ، ومن الحرم ، وأبكارا [275] . ويستحب : أن يكون برشا . رخوة . بقدر الأنملة . كحيلة منطقة . ملتقطة .
[269] كالخائف ، والمريض ، والناسي ، ومتأخر ، والمرأة ، والشيخ الكبير ، ونحوهم . [270] لأن أركان الحج اثنان وقوف عرفات ووقوف المشعر . [271] قال في المسالك : ( المراد إنه ينقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة ) وذلك : ( بأن ينوي العمرة المفردة ، فيأتي مكة ويطوف طواف العمرة ، ويصلي ركعة الطواف ، ثم يسعى ، ثم يقصر ، ثم يطوف طواف النساء وركعتيه وينصرف . [272] أي بقية الأفعال ، من المبيت بمنى ، ورمي الجمار ، والحلق والهدي ، ونحو ذلك . ( 273 ) سبعة ليوم العيد رمي حجرة العقبة ، وواحد وعشرون لليوم الحادي عشر رمي الجمار الثلاث ، ومثلها لليومين الثاني عشر والثالث عشر ولمن ليلة الثالث عشر وجوبا أو احتياطا ، فهذه سبعون أما من لا يبقى ليلة الثالث عشر فتكفيه تسع وأربعون حصاة [274] أي : يلتقط الحصى من الحرم ، الذي هو أربعة فراسخ في أربعة فراسخ ( عدا المساجد ) لعدم جواز إخراج شئ من المساجد . [275] ( حجرا ) فلا يكون طينا يابسا ولا ترابا متلاصقا ( ويسمى المدد ) ( أبكارا ) يعني لم يكن مرميا بها .
191
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 191