نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)
الأول ولزوم تجديد النية [173] ، كان أشبه . ولو قال : كإحرام فلان ، وكان عالما بماذا أحرم صح . وإذا كان جاهلا ، قيل : يتمتع [174] احتياطا . ولو نسي بماذا أحرم ، كان مخيرا بين الحج والعمرة ، إذا لم يلزمه أحدهما . < / السؤال = 6052 > < / السؤال = 6050 > < / السؤال = 6049 > < / السؤال = 6048 > < / السؤال = 6047 > < / السؤال = 6043 > < / السؤال = 6041 > < / السؤال = 6040 > < / السؤال = 6039 > < / السؤال = 6038 > < السؤال = 6058 > < السؤال = 6061 > < السؤال = 6064 > < السؤال = 6065 > < السؤال = 6067 > < السؤال = 6068 > الثاني : التلبيات الأربع [175] . فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها ، أو الإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها [176] . والقارن بالخيار ، إن شاء عقد إحرامه بها ، وإن شاء قلد أو أشعر [177] ، على الأظهر وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا . وصورتها أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك . وقيل : يضيف إلى ذلك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لك ، لا شريك لك . وقيل : بل يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك ، والأول أظهر . ولو عقد نية الإحرام ، ولبس ثوبيه ثم لم يلب ، وفعل ما لا يحل للمحرم فعله ، ولم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا . وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد . < / السؤال = 6068 > < / السؤال = 6067 > < / السؤال = 6065 > < / السؤال = 6064 > < / السؤال = 6061 > < / السؤال = 6058 > < السؤال = 6081 > < السؤال = 6088 > < السؤال = 6089 > < السؤال = 6090 > < السؤال = 6094 > الثالث : لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان ، ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة . [178] وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم ، لجواز لبسهن له في الصلاة ، وقيل : لا ، وهو أحوط . ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين ، وأن يبدل ثياب إحرامه [179] ، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما [180] . وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام ، وكان معه قباء ، جاز لبسه مقلوبا ، بأن يجعل ذيله على كتفيه . < / السؤال = 6094 > < / السؤال = 6090 > < / السؤال = 6089 > < / السؤال = 6088 > < / السؤال = 6081 > < السؤال = 6662 > < فهرس الموضوعات > في أحكام الحج < / فهرس الموضوعات > وأما أحكامه فمسائل : الأولى : لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر ، حتى يكمل أفعال ما أحرم له . فلو أحرم متمتعا ودخل مكة ، وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا ، لم يكن عليه شئ ، وقيل : عليه
[173] ( في الأول ) أي : ( أحرم بالحج والعمرة معا ) ولزوم تجديد النية وتعيين أحدهما في نيته . [174] أي : يأتي بحج التمتع ، لا القران ولا الإفراد ، قال في الجواهر ( لأنه إن كان متمتعا فقد وافق وإن كان غيره فالعدول عنه جائز ) ثم اتكل عليه في الجواهر بما لا مجال له في هذا المختصر و [175] وإنما سميت ( بالأربع ) لتكرار كلمة ( لبيك ) فيها أربع مرات . [176] عقد القلب أي : التوجه إلى معانيها . [177] سبق أن التقليد في الإبل ، والبقر والغنم ، وهو تعليق نعل صلى فيها برقبته ، ( وأما الإشعار ) فهو مختص بالبعير ، وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ برمة صفحته . [178] كالميتة ، والنجس ، وأجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وغيرها مما سبق مفصلا في كتاب الصلاة تحت أرقام ( 64 - 91 ) فراجع . [179] بأن ينزع ثوبي الإحرام ، ويلبس ثوبين آخرين غيرهما . [180] أي : في الثوبين الذين ابتدأ الإحرام فيهما .
181
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 181