responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 182


دم [181] ، وحمله على الاستحباب أظهر : وإن فعل ذلك عامدا ، قيل : بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة [182] ، وقيل : بقي على إحرامه الأول ، وكان الثاني باطلا ، والأول هو المروي .
< / السؤال = 6662 > < السؤال = 6127 > الثانية : لو نوى الإفراد ، ثم دخل مكة ، جاز أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب [184] . فإن لبى انعقد إحرامه . وقيل : لا اعتبار بالتلبية ، وإنما هو بالقصد .
< / السؤال = 6127 > < السؤال = 6062 > الثالثة : إذا أحرم الولي بالصبي ، جرده من فخ [185] ، وفعل به ما يجب على المحرم وجنبه ما يجتنبه . ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة ، لزم ذلك الولي في ماله . وكلما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك . ويجب على الولي الهدي من ماله [186] أيضا . وروي : إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي [187] .
< / السؤال = 6062 > < السؤال = 6056 > < السؤال = 7066 > الرابعة : إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه [188] ثم أحصر ، تحلل . وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار ، وقيل : يجوز التحلل من غير شرط ، والأول أظهر .
< / السؤال = 7066 > < / السؤال = 6056 > < السؤال = 6056 > الخامسة : إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل [189] إن كان واجبا ، ويسقط إن كان ندبا .
< / السؤال = 6056 > < السؤال = 6057 > < السؤال = 6073 > < السؤال = 6074 > < السؤال = 6091 > والمندوبات : رفع الصوت بالتلبية للرجال : وتكرارها عند نومه واستيقاظه ، وعند علو



[181] أي : ذبح شاة كفارة لنسيانه .
[182] أي : مقطوعة عن عمرتها ، يعني حج إفراد ، ويأتي بعده بعمرة مفردة ، وإنما سميت مبتولة لأن حجة التمتع غير مقطوعة عن عمرتها لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شبك بين أصابعه وقال ( دخلت العمرة في الحج ) هذا في التمتع . ( 183 ) فيجب عليه إكمال أعمال الإحرام الأول - حجا كان أو عمرة - ثم إعادة الإحرام الثاني
[184] أي : ما دام لم يجدد التلبية ( لبيك اللهم لبيك الخ ) بعد الطواف ، فإن جدد التلبية لم يحل من إحرامه ، ولم يعمر ما فعله عمرة تمتع ، وبقي على إحرام الحج ، حتى يذهب إلى عرفات والمشعر ومنى ويكمل أعمال الحج ثم يأتي بعمرة مفردة ، وما فعله قبل الحج يكون مندوبا ( انعقد إحرامه ) أي : لم يبطل بأعمال العمرة ( وإنما هو بالقصد ) يعني : إذا كان قصد من أعمال العمرة التي أتى بها قبلا الإحلال ، أحل بها ، وإلا لم يحل إحرامه بها ، كما مر تحت أرقام ( 135 - 136 - 137 ) فراجع .
[185] من الزينة ، والمخيط ونحوهما ( وفخ ) مضى ذكره تحت رقم ( 146 )
[186] أي : من مال الولي نفسه ، لأنه كالنفقة الزائدة التي لا يجوز أحدها من مال الطفل .
[187] أي : مع عجز الولي عن الهدي .
[188] بأن قال مثلا ( أحرم لحج التمتع قربة إلى الله تعالى بشرط أن أحل إحرامي إذا منعت حيث منعت ( ثم أحصر ) أي : منع لمانع .
[189] أي : في السنة الآتية .

182

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست