نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 180
خاف عوز الماء فيه . ولو وجده [165] ، استحب له الإعادة . ويجزي الغسل في أول النهار ليومه ، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم [166] . ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر ، تدارك ما تركه وأعاد الإحرام . وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها . وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات ، وأقله ركعتان . يقرأ في الأولى : ( الحمد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) ، وفي الثانية : ( الحمد ) و ( قل هو الله أحد ) ، وفيه رواية أخرى . ويوقع نافلة الإحرام تبعا له - ولو كان وقت فريضة - مقدما للنافلة ما لم تتضيق الحاضرة [167] . < / السؤال = 6036 > < / السؤال = 6034 > < / السؤال = 6031 > < / السؤال = 6030 > < / السؤال = 6029 > < / السؤال = 6028 > < / السؤال = 6027 > < / السؤال = 6026 > < السؤال = 6038 > < السؤال = 6039 > < السؤال = 6040 > < السؤال = 6041 > < السؤال = 6043 > < السؤال = 6047 > < السؤال = 6048 > < السؤال = 6049 > < السؤال = 6050 > < السؤال = 6052 > وأما كيفيته : فيشتمل على واجب ، ومندوب فالواجبات ثلاثة : الأول : النية . وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة : ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا ، ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد ، وصفته من وجوب أو ندب ، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها [168] . ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته [169] . ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه [170] . ولو أحرم بالحج والعمرة [171] وكان في أشهر الحج ، كان مخيرا بين الحج والعمرة ، إذا لم يتعين عليه أحدهما [172] . وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة . ولو قيل : بالبطلان في
[165] أي : وجد الماء في الميقات بعد ما اغتسل قبل الميقات . [166] فإن نام بعد الغسل وقبل الإحرام أعاد الغسل . [167] يعني : إذا كان وقت فريضة ، يصلي ست ركعات نافلة الإحرام ، ثم يصلي الفريضة ، ثم يحرم إذا لم يكن وقت الفريضة ضيقا ، وإلا قدم الفريضة ، ثم ركعات الإحرام ، ثم الإحرام . [168] مثلا ينوي هكذا ( أتي قربة إلى الله تعالى بحج تمتع واجب حجة الإسلام ) أو ( عمرة تمتع واجبة لحجة الإسلام ) أو حج قران واجب حجة الإسلام ) أو ( حج تمتع واجب نيابة عن فلان ) وهكذا . [169] ( نطق ) اشتباها بغيره مثلا كانت نيته العمرة فقال بلسانه خطأ ( الحج ) أو كانت نيته ( النيابة عن زيد ) فقال بلسانه اشتباها ( حجة الإسلام ( أو ( المنذورة ) ونحو ذلك . [170] ( أخل ) أي لم ينو بقلبه ، كما لو كان ذاهلا ، أو سكرانا غير شاعر ، ونحو ذلك فيجب عليه الإحرام من رأس . [171] يعني : معا بنية واحدة . [172] وإلا تعين لما يجب عليه من حج أو عمرة ، كالقارن ينوي الحج والعمرة فيجب عليه الحج ليقدم حجه على العمرة ، والمتمتع ينوي الحج والعمرة بنية واحدة ، فيجب عليه العمرة لتقدم عمرة التمتع على حج التمتع ، ويتصور التخيير على القول بتخيير أهل مكة بين التمتع ، والإفراد والقران .
180
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 180