نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 179
< / السؤال = 6015 > < السؤال = 5392 > < السؤال = 5935 > الركن الثاني : < فهرس الموضوعات > في أفعال الحج < / فهرس الموضوعات > في أفعال الحج : والواجب اثنا عشر : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير [156] ، والطواف [157] ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، و ركعتاه . ويستحب أمام التوجه [158] : الصدقة ، وصلاة ركعتين ، وإن يقف على باب داره ، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن يساره وآية الكرسي كذلك [159] ، وأن يدعو بكلمات الفرج [160] وبالأدعية المأثورة [161] ، وأن يقول إذا جعل رجله في الركاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، بسم الله وبالله والله أكبر . فإذا استوى على راحلته ، دعا بالدعاء بالمأثور . المأثور . < / السؤال = 5935 > < / السؤال = 5392 > < السؤال = 6026 > < السؤال = 6027 > < السؤال = 6028 > < السؤال = 6029 > < السؤال = 6030 > < السؤال = 6031 > < السؤال = 6034 > < السؤال = 6036 > القول في الإحرام والنظر في مقدماته ، وكيفيته ، وأحكامه . والمقدمات كلها مستحبة وهي : توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع [162] ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، على الأشبه . وأن ينظف جسده ، ويقص أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا [163] . ولو كان قد أطلى أجزاه ، ما لم يمض خمسة عشر يوما . والغسل للإحرام ، وقيل : إن لم يجد ماء يتيمم له . ولو اغتسل وأكل أو لبس ، ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه [164] ، أعاد الغسل استحبابا . ويجوز له تقديمه على الميقات ، إذا
[156] أي : أو التقصير . [157] ويسمى هذا الطواف ( طواف الزيارة ) وطواف الحج ) [158] أي : قبل الخروج إلى الحج . [159] أي : ثلاث مرات ، مرة أمامه ، وعن يمينه ، وعن شماله . [160] وهي ( لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ) [161] ( المأثورة ) أي : الواردة عن المعصومين ، ومن أرادها فليطلبها من كتب الأدعية ، مثل ( ذاد المعاد ) للعلامة المجلسي ( قده ) و ( مفاتيح الجنان ( للمحدث القمي ، و ( الدعاء والزيارة ) للأخ الأكبر ، وغيرها . [162] ( توفير ) يعني : عدم الحلق ( التمتع ) أي حج التمتع ( ويتأكد ) يعني توفير الشعر . [163] بالمعاجين المزيلة للشعر ، قال في المسالك ( وهذا هو الأفضل ، فلو أزاله بغيره كالحلق تأدت السنة . ) [164] كالطعام الذي فيه طيب ، واللباس المخيط للرجال ، وملابس الزينة للنساء
179
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 179