نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 178
وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه [144] . ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت ، قيل : يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة . وكذا من حج في البحر . والحج والعمرة يتساويان في ذلك [145] . وتجرد الصبيان من فخ [146] . < / السؤال = 5976 > < / السؤال = 5972 > < / السؤال = 5970 > < / السؤال = 5969 > < / السؤال = 5967 > < / السؤال = 5966 > < / السؤال = 5965 > < / السؤال = 5963 > < / السؤال = 5959 > < / السؤال = 5958 > < / السؤال = 5957 > < السؤال = 5994 > < السؤال = 6002 > وأما أحكامها ففيه مسائل : الأولى : الأولى : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه ، إلا لناذر [147] بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره [148] أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه [149] . < / السؤال = 6002 > < / السؤال = 5994 > < السؤال = 5994 > < السؤال = 6004 > < السؤال = 6006 > < السؤال = 6010 > الثانية : إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه ، ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس [150] . ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات . فإن تعذر ، جدد الإحرام حيث زال . ولو دخل مكة [151] خرج إلى الميقات . فإن تعذر ، خرج إلى خارج الحرم . ولو تعذر أحرم عن مكة . وكذا لو ترك الإحرام ناسيا ، أو لم يرد النسك [152] . وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع [153] . أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات ، ولو [154] تعذر لم يصح إحرامه . < / السؤال = 6010 > < / السؤال = 6006 > < / السؤال = 6004 > < / السؤال = 5994 > < السؤال = 6015 > الثالثة : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ، قيل : يقضي إن كان واجبا [155] ، وقيل : يجزيه وهو المروي .
[144] فالشامي إذا جاء إلى المدينة المنورة ، وأراد الذهاب إلى مكة من المدينة أحرم من الميقات أهل المدينة وهو ( مسجد الشجرة ) لا من ميقات أهل الشام وهكذا . [145] أي : في هذا المواقيت ، فمن يريد مكة حاجا ، أو معتمرا ، بعمرة التمتع ، أو العمرة المفردة المستقلة ومر على إحدى هذه المواقيت وجب عليه الإحرام منه . [146] ( فخ ) ميقات الصبيان ، وهو يبعد عن مكة بعدة كيلو مترات فقط ، و ( تجرد ) يعني : من المخيط إذا كانوا ذكورا ، ومن الزينة ، ونحوها مطلقا . [147] فمن نذر الإحرام قبل هذه المواقيت ، بالنذر الشرعي صح له ذلك . [148] ( إحرام الحج ) ( أي : إن كان الإحرام للحج ( في أشهر الحج ، وهي ( شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ) . [149] بأن كان في أواخر رجب ، ولو انتظر وصول الميقات خاف من تمام شهر رجب ويفوته فضل إحرام العمرة في رجب . [150] أي : ما لم يأت بأعمال الإحرام في الميقات ثانيا ، النية ، والتلبية ، ولبس ثوبي الإحرام . [151] أي : لو كان قد دخل مكة بلا إحرام . [152] أي : لم يكن قاصدا دخول مكة ، فجاز الميقات ثم بدا له دخول مكة ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه الخ . [153] أي : كان الواجب عليه حج التمتع ، كمن لم يمر على إقامته بمكة ثلاث سنوات . [154] يعني : حتى لو لم يستطع الرجوع إلى الميقات لم يصح إحرامه ، لأنه كان عامدا في تأخيره عن الميقات . [155] أي : يقضي الحج إن كان واجبا ، ويقضي العمرة إن كانت واجبة ، وإن كان مستحبا فلا ( وقيل يجزيه ) أي : يكفيه ولا يحتاج إلى القضاء حتى ولو كان واجبا .
178
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 178