نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 175
< / السؤال = 959 > < / السؤال = 958 > < / السؤال = 924 > < / السؤال = 888 > < السؤال = 5951 > < السؤال = 5955 > < السؤال = 5956 > ولو دخل بعمرته إلى مكة ، وخشي ضيق الوقت [118] ، جاز له نقل النية إلى الأفراد وكان عليه عمرة مفردة . وكذا الحائض والنفساء ، إن منعهما عذرهما عن التحلل ، وإنشاء الإحرام بالحج ، لضيق الوقت عن التربص [119] ، ولو تجدد العذر [120] وقد طافت أربعا ، صحت متعتها ، وأتت بالسعي وبقية المناسك ، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها [121] . وإذا صح التمتع [122] سقطت العمرة المفردة . < / السؤال = 5956 > < / السؤال = 5955 > < / السؤال = 5951 > < السؤال = 5914 > < السؤال = 5930 > < السؤال = 5934 > < السؤال = 5935 > < السؤال = 6659 > وصورة الأفراد : أن يحرم من الميقات ، أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج [123] ، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثم يمضي إلى المشعر فيقف به ، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه . وعليه عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه ، ثم يأتي بها من أدنى الحل [124] . ويجوز وقوعها [125] في غير أشهر الحج ولو أحرم بها من دون ذلك ، ثم خرج إلى أدنى الحل ، لم يجزه الإحرام الأول ، وافتقر إلى استئنافه [126] . وهذا القسم والقران ، فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب . وإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز [127] .
[118] بأن خشي لو أتى بأعمال العمرة لم يدرك عرفات ( إلى الأفراد ) أي نوى حج الأفراد فيخرج مع ذلك الإحرام إلى عرفات ، ثم ( وكان عليه عمرة مفردة ) يعني : ثم يأتي بعد تمام أعمال الحج بعمرة مفردة ( لأن حج الأفراد عمرته مفردة وبعد الحج ) . [119] بأن حاضت أو صارت قبل الإتيان بأعمال العمرة ، واستمر معها الدم حتى ضاق الوقت عن إدراك عرفات ، فإنها تنوي بإحرامها - التي سبق أن نوت به إحرام عمرة التمتع - لحج الأفراد وتذهب - بلا تجديد إحرام - إلى عرفات ، فلما أتمت أعمال الحج ، أتت بعمرة مفردة . [120] ( العذر ) أي الحيض أو النفاس في أثناء الطواف ، بعد أربعة أشواط ، من الطواف . [121] ثم بركعتي الطواف ، أما إذا حاضت أو نفساء قبل أربعة أشواط فإنها تهدم الطواف ، وتنوي حج الأفراد ، وتذهب إلى عرفات الخ . . هذا إذا ضايقها الوقت - [122] أي : عمرة التمتع ، فلا يحتاج إلى عمرة مفردة بعد الحج . [123] وهو داره ، إذا كان داره أقرب إلى مكة من الميقات ( ثم يمضي إلى عرفات ) بدون دخول مكة . [124] أي : أقرب مكان إلى الحرم عرفا - كما في المدارك - والآن المتعارف الذهاب إلى ( تنعيم ) وهو يبتعد عن المسجد قرابة سبع كيلو مترات - كما قيل - وهو آخر الحرم وأول الحل . [125] يعني : العمرة المفردة . [126] يعني : الذي فرغ من أعمال الحج ويريد العمرة المفردة ، و ( لو أحرم بها ) أي : بالعمرة المفردة ( من دون ذلك ) أي : من قبل إذن الحل ، يعني : أبعد من مكة فإذا جاء في طريقة إلى مكة وجب عليه تجديد الإحرام عند وصوله إلى أدنى الحل . [127] كمن يخشى عدوا ولا يستطيع إتيان العمرة المفردة بعد الحج ، أو امرأة تخشى الحيض أو النفاس ولا تأمن الطهر قبل ذهاب رفقتها ونحو ذلك
175
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 175