نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 174
< / السؤال = 5935 > < السؤال = 5913 > < السؤال = 5915 > < السؤال = 5930 > < السؤال = 5936 > < السؤال = 5938 > < السؤال = 5939 > < السؤال = 5941 > < السؤال = 5968 > < السؤال = 6660 > وهذا القسم فرض ما كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب ، وقيل : ثمانية أربعون ميلا [106] ، فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز ، ويجوز مع الاضطرار [107] . وشروطه أربعة : النية . ووقوعه في أشهر الحج ، هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل : وعشرة من ذي الحجة ، وقيل : تسعة من ذي الحجة ، وقيل : إلى طلوع الفجر من يوم النحر . وضابط وقت الإنشاء [108] ، ما يعلم أنه يدرك المناسك ، وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة [109] ، وإن يحرم بالحج له من بطن مكة [110] ، وأفضله المسجد وأفضله المقام ، ثم تحت الميزاب [111] . ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج : لم يجز التمتع بها [112] ، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ، ولم يلزمه الهدي [113] . والإحرام من الميقات مع الاختيار . < / السؤال = 6660 > < / السؤال = 5968 > < / السؤال = 5941 > < / السؤال = 5939 > < / السؤال = 5938 > < / السؤال = 5936 > < / السؤال = 5930 > < / السؤال = 5915 > < / السؤال = 5913 > < السؤال = 5940 > < السؤال = 5942 > < السؤال = 5944 > ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه . ولو دخل مكة بإحرامه ، على الأشبه وجب استئنافه منها [114] . ولو تعذر ذلك ، قيل : يجزيه ، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن - ولو بعرفة - إن لم يتعمد ذلك [115] . وهل يسقط الدم [116] والحال هذه ؟ فيه تردد . ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج ، لأنه صار مرتبطا به ، إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة . ولو يجدد عمرة تمتع بالأخيرة [117] . < / السؤال = 5944 > < / السؤال = 5942 > < / السؤال = 5940 > < السؤال = 888 > < السؤال = 924 > < السؤال = 958 > < السؤال = 959 >
[106] ( 12 ) ميلا = 22 كيلو مترا تقريبا ، و 48 ميلا = 88 كيلو مترا تقريبا . [107] لضيق الوقت - مثلا - كما لو وصل إلى الميقات يوم عرفة ، بحيث لو أتى بالعمرة أولا ، فإنه الوقوفان ( غرفات والمشعر ) فإنه يحرم بالحج ، ويأتي عرفات من الميقات رأسا ، وهكذا خوف دخول مكة من عدو ، أو لص في طريقها ، أو سبع ونحو ذلك . [108] أي : إنشاء الإحرام [109] هذا الشرط الثالث : ( وأما الرابع ) فهو قوله ( وإن يحرم ) . [110] أي : داخل مكة ، أي مكان منها كان صح . [111] ( المقام ) أي : عند مقام إبراهيم ( الميزاب ) أي : ميزاب الكعبة . [112] أي : لم يجز له حسابها من حج التمتع ، بل يجب عليه عمرة أخرى في أشهر الحج لحج التمتع . [113] لأن الهدي من توابع حج التمتع . [114] يعني : أحرم لحج التمتع من غير مكة ، ودخل مكة بذاك الإحرام لم يصح يجدد الإحرام في مكة . [115] أي : إن لم يكن ترك الإحرام في مكة عمدا ، كما لو تركه ، غفلة ، أو خوفا ، أو نسيانا ونحو ذلك . [116] أي : ذبح شاة كفارة لترك الإحرام من مكة . [117] ( مرتبطا به ) أي بحج التمتع ، فلو خرج من مكة بعد عمرة التمتع ، ثم دخل مكة لحج التمتع فصل يبن جزئي الحج ( لا يفتقر ) بأن يخرج من مكة محرما ويعود إليها ، أو يخرج منها غير محرم لكنه يرجع إليها قبل شهر ( ولو يجدد عمرة ) أي : أتى بعمرة جديدة عند عودته إلى مكة ( تمتع بالأخيرة ) أي : جعل العمرة الأخيرة هي عمرة التمتع لكي لا يفصل بينها وبين الحج بعمرة .
174
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 174