responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 176


وهل يجوز اختيارا ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأكثر . ولو قيل : بالجواز لم يلزمهم هدي [128] .
< / السؤال = 6659 > < / السؤال = 5935 > < / السؤال = 5934 > < / السؤال = 5930 > < / السؤال = 5914 > < السؤال = 5932 > < السؤال = 5935 > < السؤال = 6659 > وشروطه [129] ثلاثة : النية ، وأن يقع في أشهر الحج ، وأن يعقد إحرامه من ميقاته ، أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات [130] .
وأفعال القارن وشروطه كالمفرد ، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه .
وإذا لبى استحب له : إشعار ما يسوقه من البدن [131] ، وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه . وإن كان معه بدن [132] دخل بينها ، وأشهرها يمينا وشمالا .
والتقليد : أن يعلق في رقبة المسوق نعلا ، قد صلى فيه .
والإشعار والتقليد للبدن . ويختص البقر والغنم بالتقليد [133] .
ولو دخل القارن أو المفرد مكة ، وأراد الطواف جاز [134] ، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحل على قول ، وقيل : إنما يحل المفرد [135] دون السائق . والحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية [136] ، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف . ويجوز للمفرد إذا دخل مكة ، أن يعدل إلى التمتع ، ولا يجوز ذلك للقارن . والمكي إذا بعد عن أهله . وحج حجة الإسلام على ميقات ، أحرم منه وجوبا [137] .



[128] أي : لا يجب عليهم ذبح أضحية في منى ، وإنما القارن يذبح ما قرن به إحرامه في منى .
[129] أي : شروط حج الأفراد .
[130] أي : أقرب إلى مكة من الميقات .
[131] ( بدن ) كقفل جمع ( بدنة ) هي البعير .
[132] أي : عدد من البعران أكثر من واحد ، فلا يلزم إشعار جميعها من الجانب الأيمن .
[133] بتعليق نعل في رقبتهما دون جرحهما .
[134] قال في المسالك : ( أي طواف الحج ، بأن يقدماه على الوقوف ، وكذا يجوز لهما تقديم صلاته والسعي ، دون طواف النساء إلا مع الضرورة )
[135] إذا لم يجدد التلبية ، وأما القارن فلا يحل ما دام الهدي معه
[136] أي : إذا نوى بطوافه الإحلال ، أحل ، وأما فمجرد الطواف بدون نية الإحلال لا يحل الإحرام .
[137] ( عقيب صلاة الطواف ) أي : فيما إذا لم ينو بطوافه الإحلال خروجا عن مخالفة من قال بالإحلال مطلقا نوى لو لم ينو ( إلى التمتع ) بأن يجعل هذا الإحرام لعمرة التمتع فيأتي بأعمال عمرة التمتع ويحل من بعدها عن الإحرام ثم يحرم لحج التمتع من مكة .

176

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست