responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 17


والمندوب : مقدار ثلاث أصابع عرضا [93] ويختص المسح بمقدم الرأس . ويجب أن يكون بنداوة الوضوء . ولا يجوز استئناف [94] ماء جديد له . ولو جف ما على يديه ، أخذ من لحيته أو أشفار عينيه . فإن لم يبق نداوة ، استأنف [95] .
والأفضل مسح الرأس مقبلا ، [96] ويكره مدبرا على الأشبه . ولو غسل موضع المسح لم يجز . ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة . ولو جمع عليه شعرا من غيره [97] ومسح عليه لم يجز . وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها ، مما يستر موضع المسح .
< / السؤال = 956 > < / السؤال = 953 > < / السؤال = 929 > < / السؤال = 925 > < / السؤال = 922 > < / السؤال = 920 > < / السؤال = 919 > < / السؤال = 888 > < السؤال = 888 > < السؤال = 924 > < السؤال = 958 > < السؤال = 959 > الفرض الخامس : مسح الرجلين : ويجب : مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين [98] ويجوز منكوسا [99] ، وليس بين الرجلين ترتيب [100] ، وإذا قطع بعض موضع المسح ، مسح على ما بقي ، ولو قطع من الكعب ، سقط المسح على القدم .
< / السؤال = 959 > < / السؤال = 958 > < / السؤال = 924 > < / السؤال = 888 > < السؤال = 934 > < السؤال = 936 > < السؤال = 942 > ويجب : المسح على بشرة القدم ، ولا يجوز على حائل ، من خف أو غيره ، إلا للتقية أو الضرورة [101] ، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول [102] ، وقيل : لا تجب إلا لحدث ، والأول أحوط .



[93] في المسالك ( والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بأصبع لا كون آلة المسح ثلاث أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع ) وتصوير الشق الثاني من كلام المسالك يكون بأن يضع أنامل ثلاث أصابع على مقدم رأسه متجهة رؤوسها إلى أعلى الرأس ويمسحها بمقدار أنملة ، فإنه حينئذ ، ماسح بثلاث أصابع ، لكن المسح أقل من مقدار ثلاث أصابع ( لكن ) لعل ظاهر الكلام هو وضع ثلاث أصابع والمسح بمقدار ثلاث أصابع أيضا ، ولا ريب في كونه أحوط أيضا .
[94] أي إدخال يده في ماء جديد والمسح بذلك الماء .
[95] أي ابتداء الوضوء من رأس .
[96] ( مقبلا ) يعني من قمة الرأس فنازلا ( مدبرا ) يعني بالعكس إلى قمة الرأس
[97] أي من غير مقدم الرأس ، بأن جمع الشعر النابت على خلف رأسه جمعه في مقدم رأسه ومسح عليه .
[98] العظم البارز قليلا على ظاهر القدم من المفصل يسمى ( قبة القدم ) ، وتسمى ( الكعب ) أيضا .
[99] يعني : يبدء في المسح بقبة القدم وينتهي برؤس أصابع الرجل .
[100] فيجوز وضع اليدين على القدمين ومسحهما معا ، ولا يجب تقديم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى .
[101] كالبرد الشديد .
[102] يعني : إذا مسح على الخف - مثلا - للتقية أو للضرورة وصلى بهذا الوضوء صلاة الفجر ، ثم زالت التقية والضرورة فهل يجوز له مع هذا الوضوء صلاة الظهر والعصر ، أم يبطل الوضوء بزوال سببه الاضطراري ( قولان ) .

17

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست