responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 18


< / السؤال = 942 > < / السؤال = 936 > < / السؤال = 934 > < السؤال = 1006 > مسائل ثمان :
الأولى : الترتيب واجب في الوضوء ، يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى ، واليسرى بعدها ، ومسح الرأس ثالثا ، والرجلين أخيرا . فلو خالف ، أعاد الوضوء - عمدا كان أو نسيانا - إن كان قد جف الوضوء ، وإن كان البلل باقيا ، أعاد على ما يحصل معه الترتيب [106] .
< / السؤال = 1006 > < السؤال = 1007 > الثانية : الموالاة واجبة ، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه ، وقيل :
بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار [104] .
< / السؤال = 1007 > < السؤال = 944 > < السؤال = 961 > الثالثة : الفرض في الغسلات [105] مرة واحدة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، وليس في المسح تكرار ( 106 ) .
< / السؤال = 961 > < / السؤال = 944 > < السؤال = 915 > < السؤال = 945 > الرابعة : يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا ، وإن كان مثل الدهن . ومن كان في يده خاتم أو سير ، فعليه إيصال الماء إلى ما تحته . وإن كان واسعا ، استحب له تحريكه .
< / السؤال = 945 > < / السؤال = 915 > < السؤال = 1072 > < السؤال = 1073 > < السؤال = 1075 > < السؤال = 1089 > < السؤال = 1109 > الخامسة : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ( 107 ) ، فإن أمكنه ( 108 ) نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب ، وإلا أجزأه المسح عليها ، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا . وإذا زال العذر ، استأنف الطهارة ( 109 ) ، على تردد فيه .


( 103 ) فلو غسل اليسرى قبل اليمنى ، أعاد غسل اليسرى ليصح غسل اليمنى قبل اليسرى ، ولو مسح الرجلين ، قبل الرأس ، أعاد مسح الرجلين ، ليصير مسح الرأس قبل مسح الرجلين .
[104] والفرق بين القولين ، هو أنه لو جف قبل غسل اليد اليمنى للهواء الشديد ، أو لحرارة الجسم الشديدة ، أو نحوهما ولو لم يفصل بين غسل الوجه واليد ، وجب عليه إعادة غسل الوجه على القول الأول ، دون الثاني ( وبالعكس ) لو لم يجف ماء الوجه لمدة ربع ساعة وبعد ربع ساعة اشتغل بغسل اليد اليمنى مع الفصل بين غسل الوجه واليد اليمنى بخطابه ، أو طبخ ، أو نحو ذلك ، أعاد غسل الوجه على القول الثاني ، دون القول الأول .
[105] المعتبر هو استيعاب الماء للوجه واليدين حتى تكون غسلة ، وليس الغرف والصب معتبرا ، فلو صب على وجهه الماء غرفتين أو ثلاثا حتى استوعب الوجه كان كله غسلة واحدة .
[106] يعني : لا يستحب تكرار المسح ، وتكراره تشريعا حرام ، وبغير تشريع لغو . ( 107 ) جمع جبيرة ، وهي ما يشد به الجروح والقروح . ( 108 ) من غير ضرر . ( 109 ) يعني لو توضأ وضوء الجبيرة ، وصلى ، ثم طاب الجرح وفتح الجبيرة ، فلا يجوز له الصلاة بنفس ذلك الوضوء ، بل يستأنف وضوءا جديدا ( لكن ) المصنف متردد في وجوب الاستئناف .

18

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست