responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 16


< / السؤال = 1016 > < / السؤال = 1014 > < / السؤال = 1012 > < / السؤال = 888 > < السؤال = 1020 > < السؤال = 1258 > تفريع : إذا اجتمعت أسباب مختلفة [85] توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب . ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه . وكذا لو كان عليه أغسال [86] .
وقيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، ولو نوى غيره لم يجز عنه ، وليس بشئ [87] .
< / السؤال = 1258 > < / السؤال = 1020 > < السؤال = 888 > < السؤال = 889 > < السؤال = 890 > < السؤال = 892 > < السؤال = 893 > < السؤال = 946 > الفرض الثاني : غسل الوجه وهو : ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا . وما خرج عن ذلك فليس من الوجه . ولا عبرة بالأنزع ، ولا بالأغم ، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار [88] أو قصرت عنه ، بل يرجع كل منهم إلى مستوى الخلقة ، فيغسل ما يغسله . ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، ولو غسل منكوسا لم يجز على الأظهر . ولا يجب غسل ما استرسل [89] من اللحية ، ولا تخليلها [90] بل يغسل الظاهر . ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ، وكفى إفاضة الماء [91] على ظاهرها .
< / السؤال = 946 > < / السؤال = 893 > < / السؤال = 892 > < / السؤال = 890 > < / السؤال = 889 > < / السؤال = 888 > < السؤال = 888 > < السؤال = 901 > < السؤال = 902 > < السؤال = 903 > < السؤال = 946 > الفرض الثالث : غسل اليدين : والواجب : غسل الذراعين ، والمرفقين ، والابتداء من المرفق . ولو غسل منكوسا لم يجز ويجب البدء باليمنى ، ومن قطع بعض يده ، غسل ما بقي من المرفق . فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها . ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت ، وجب غسل الجميع . ولو كان فوق المرفق ، لم يجب غسله . ولو كان له يد زائدة وجب غسلها .
< / السؤال = 946 > < / السؤال = 903 > < / السؤال = 902 > < / السؤال = 901 > < / السؤال = 888 > < السؤال = 888 > < السؤال = 919 > < السؤال = 920 > < السؤال = 922 > < السؤال = 925 > < السؤال = 929 > < السؤال = 953 > < السؤال = 956 > الفرض الرابع : مسح الرأس : والواجب منه : ما يسمى به ماسحا [92]



[85] كما لو بال ، وتغوط ، ونام ، فيكفي وضوء واحد لدفع كل هذه الأحداث .
[86] سواء كانت كلها واجبات كغسل مس الميت ، وغسل الجنابة ، وغسل الحيض ، أو الاستحاضة أو النفاس ، أم كانت كلها مستحبات كغسل الجمعة ، والإحرام ، والزيارة ، والتوبة ، أم كانت بعضها واجبة وبعضها مستحبة .
[87] يعني : الأصح أنه لو نوى الغسل مطلقا كفى عن كل الأغسال التي عليه .
[88] ( الأنزع ) هو الذي ليس في مقدم رأسه شعر وأول منابت شعره في وسط الرأس ( الأغم ) وهو عكس الأنزع ، يعني : الذي نزلت منابت الشعر إلى وسط جبهته ( والعذار ) هو العظم المرتفع قليلا بين العين والأذن .
[89] المسترسل من اللحية هو المقدار النازل عن الذقن .
[90] التخليل هو فرك اللحية حتى يدخلها الماء فيصل إلى البشرة التي تحتها .
[91] أي : صب الماء بحيث يستوعب الظاهر .
[92] مثل أن يضع أصبعا واحدة على مقدم رأسه ويمسحها بمقدار أنملة .

16

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست