نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 165
الفرض ، ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب ، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج [20] . ولا يجب الافتراض للحج ، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه [21] . ولو كان معه قدر ما يحج به ، فنازعته نفسه إلى النكاح ، لم يجز صرفه في النكاح ، وإن شق تركه [22] وكان عليه الحج . ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة ، له ولعياله ، وجب عليه . ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله [23] . ولو استؤجر للمعونة على السفر [24] ، وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله ، وجب عليه ، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه . ولو كان عاجزا عن الحج [25] ، فحج عن غيره ، لم يجزه عن فرضه ، وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة . < / السؤال = 5481 > < / السؤال = 5477 > < / السؤال = 5460 > < / السؤال = 5457 > < / السؤال = 5436 > < / السؤال = 5434 > < / السؤال = 5431 > < / السؤال = 5424 > < / السؤال = 5423 > < / السؤال = 5422 > < / السؤال = 5418 > < / السؤال = 5413 > < السؤال = 5481 > < السؤال = 5482 > < السؤال = 5486 > < السؤال = 5509 > الرابع : أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع ، فاضلا عما يحتاج إليه [26] . ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه . ولو حج عنه من يطيق الحج ، لم يسقط عنه فرضه ، سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما . وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة . ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج [27] . < / السؤال = 5509 > < / السؤال = 5486 > < / السؤال = 5482 > < / السؤال = 5481 > < السؤال = 5490 > < السؤال = 5491 > < السؤال = 5492 > < السؤال = 5493 > < السؤال = 5518 > < السؤال = 5519 > الخامس : إمكان المسير : وهو يشتمل على : الصحة ، وتخلية السرب ، والاستمساك على الراحلة ، وسعة الوقت لقطع المسافة [28] . فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب . ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب [29] ، ولو منعه عدو ، أو كان معضوبا [30] لا يستمسك على الراحلة ، أو عدم المرافق
[20] كما كانت تكاليف الحج مائة دينار ، وكان له ألف دينار ، وكان عليه دين تسعمائة دينار . [21] كما لو كانت له أراض أزيد من مقدار حاجته . [22] أي : وإن صعب عليه ترك الزواج ، لشدة شهوته الجنسية . [23] ( البذل ) هو أن يقال له : ( مصارف حجك ومصارف عائلتك كلها علي ) والهبة : أن يقال له ( خذه هذه الألف دينار هبة له ) في الهبة لا يجب عليه قبول الألف حتى يجب عليه الحج ، نعم إن قبلها وجب الحج ، وإن ردها لم يجب . [24] أي للطبخ ، أو السياقة ، أو نحو ذلك ، وكان ذلك العمل شأنه ( وشرط له ) أن يعطي له ( الزاد والراحلة ) [25] ) أي : لم يكن مستطيعا [26] أي زيادة عن مصارف حجة . [27] فلو كان الولد غنيا والأب فقيرا ، لا يجب على الولد إعطاء مؤنة الحج لأبيه . [28] ( الصحة ) أي : صحة البدن بالمقدار الذي يمكنه الحج ( تخلية السرب ) على وزن ( فلس ) وهو الطريق ، يعني ، كون الطريق خاليا عن قطاع الطريق ، والأزمات الخطيرة ( الاستمساك ) أي القدرة على ضبط نفسه على الراحلة ، وهذا الشرط غالب الوجود بالنسبة لهذه الأزمنة التي أصبح السفر بالطائرة ، والسيارة ( سعة الوقت ) أي يكون الوقت كافيا للوصول إلى مكة ، فلو اجتمعت فيه الشرائط في وقت لا يصل إلى الحج في الموسم اللازم لم يجب عليه الحج في ذلك العام . [29] يعني : لو كان مريضا بمرض يمكنه الركوب وجب الحج . [30] ( معضوبا ) يعني ضعيفا ، أو مشلولا .
165
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 165