responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 165


الفرض ، ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب ، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج [20] .
ولا يجب الافتراض للحج ، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه [21] .
ولو كان معه قدر ما يحج به ، فنازعته نفسه إلى النكاح ، لم يجز صرفه في النكاح ، وإن شق تركه [22] وكان عليه الحج . ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة ، له ولعياله ، وجب عليه . ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله [23] .
ولو استؤجر للمعونة على السفر [24] ، وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله ، وجب عليه ، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه .
ولو كان عاجزا عن الحج [25] ، فحج عن غيره ، لم يجزه عن فرضه ، وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة .
< / السؤال = 5481 > < / السؤال = 5477 > < / السؤال = 5460 > < / السؤال = 5457 > < / السؤال = 5436 > < / السؤال = 5434 > < / السؤال = 5431 > < / السؤال = 5424 > < / السؤال = 5423 > < / السؤال = 5422 > < / السؤال = 5418 > < / السؤال = 5413 > < السؤال = 5481 > < السؤال = 5482 > < السؤال = 5486 > < السؤال = 5509 > الرابع : أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع ، فاضلا عما يحتاج إليه [26] . ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه . ولو حج عنه من يطيق الحج ، لم يسقط عنه فرضه ، سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما . وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة . ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج [27] .
< / السؤال = 5509 > < / السؤال = 5486 > < / السؤال = 5482 > < / السؤال = 5481 > < السؤال = 5490 > < السؤال = 5491 > < السؤال = 5492 > < السؤال = 5493 > < السؤال = 5518 > < السؤال = 5519 > الخامس : إمكان المسير : وهو يشتمل على : الصحة ، وتخلية السرب ، والاستمساك على الراحلة ، وسعة الوقت لقطع المسافة [28] .
فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب . ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب [29] ، ولو منعه عدو ، أو كان معضوبا [30] لا يستمسك على الراحلة ، أو عدم المرافق



[20] كما كانت تكاليف الحج مائة دينار ، وكان له ألف دينار ، وكان عليه دين تسعمائة دينار .
[21] كما لو كانت له أراض أزيد من مقدار حاجته .
[22] أي : وإن صعب عليه ترك الزواج ، لشدة شهوته الجنسية .
[23] ( البذل ) هو أن يقال له : ( مصارف حجك ومصارف عائلتك كلها علي ) والهبة : أن يقال له ( خذه هذه الألف دينار هبة له ) في الهبة لا يجب عليه قبول الألف حتى يجب عليه الحج ، نعم إن قبلها وجب الحج ، وإن ردها لم يجب .
[24] أي للطبخ ، أو السياقة ، أو نحو ذلك ، وكان ذلك العمل شأنه ( وشرط له ) أن يعطي له ( الزاد والراحلة )
[25] ) أي : لم يكن مستطيعا
[26] أي زيادة عن مصارف حجة .
[27] فلو كان الولد غنيا والأب فقيرا ، لا يجب على الولد إعطاء مؤنة الحج لأبيه .
[28] ( الصحة ) أي : صحة البدن بالمقدار الذي يمكنه الحج ( تخلية السرب ) على وزن ( فلس ) وهو الطريق ، يعني ، كون الطريق خاليا عن قطاع الطريق ، والأزمات الخطيرة ( الاستمساك ) أي القدرة على ضبط نفسه على الراحلة ، وهذا الشرط غالب الوجود بالنسبة لهذه الأزمنة التي أصبح السفر بالطائرة ، والسيارة ( سعة الوقت ) أي يكون الوقت كافيا للوصول إلى مكة ، فلو اجتمعت فيه الشرائط في وقت لا يصل إلى الحج في الموسم اللازم لم يجب عليه الحج في ذلك العام .
[29] يعني : لو كان مريضا بمرض يمكنه الركوب وجب الحج .
[30] ( معضوبا ) يعني ضعيفا ، أو مشلولا .

165

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست