نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 164
القول في حجة الإسلام وشرائط وجوبها خمسة . الأول البلوغ وكمال العقل فلا يجب على الصبي ، ولا على المجنون . ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون ، لم يجز [8] عن حجة السلام . ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ، ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر [9] ، أجزأ عن حجة الإسلام ، على تردد [10] . ويصح إحرام الصبي المميز ، وإن لم يجب عليه . ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا ، وكذا المجنون [11] . والولي : هو من له ولاية المال ، كالأب ، والجد للأب ، والوصي . وقيل : للأم ولاية الإحرام بالطفل ونفقته الزائدة [12] تلزم الولي دون الطفل . < / السؤال = 5893 > < / السؤال = 5508 > < / السؤال = 5409 > < / السؤال = 5407 > < / السؤال = 5406 > < / السؤال = 5405 > < / السؤال = 5402 > < / السؤال = 5401 > الثاني : الحرية : فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه . ولو تكلفه بإذنه صح حجه ، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام ، فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه . ولو أفسد حجه ثم أعتق ، مضى في الفاسد [13] ، وعليه بدنة وقضاه ، وأجزأ عن حجة الإسلام . وإن أعتق بعد فوات الموقفين ، وجب عليه القضاء ، ولم يجزه عن حجة الإسلام [14] . < السؤال = 5413 > < السؤال = 5418 > < السؤال = 5422 > < السؤال = 5423 > < السؤال = 5424 > < السؤال = 5431 > < السؤال = 5434 > < السؤال = 5436 > < السؤال = 5457 > < السؤال = 5460 > < السؤال = 5477 > < السؤال = 5481 > الثالث : الزاد والراحلة : و هما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة [15] . ولا تباع ثياب مهنته [16] ، ولا خادمه ، ولا دار سكناه للحج . والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب ، ذهابا وعودا . وبالراحلة راحلة مثله [17] . ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده ، وقيل : إن زاد من ثمن المثل [18] لم يجب ، والأول أصح . ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه [19] وجب عليه . فإن منع منه وليس له سواه ، سقط
[8] على وزن ( يكرم ) أي : لم يكف ، فلو بلغ ، وعقل ، واجتمعت فيه الشرائط وجب عليه ثانيا . [9] أي : كان في ( المزدلفة ) بالغا عاقلا . [10] وجه التردد أن بعض أعمال الحج كان مع عدم البلوغ ، أو عدم العقل . [11] بأن يلبس الولي ثوبي الإحرام للطفل ، أو للمجنون لكن الولي هو ينوي عنهما ، أو يأتي بالتلبية . [12] يعني ، المصارف الزائدة عن ما يصرف على الطفل والمجنون في بلدهما ، لا يجوز أخذها من أموالهما . [13] أي : أكمل الحج الفاسد ، و ( بدنة ) كفارة الإفساد وهو بعير . [14] فتكليفه هكذا : أن يتم الحج الذي أفسده ، ثم يقضيه في السنة الثانية ، ثم يأتي بحجة الإسلام في السنة الثالثة . [15] وهم الذين منازلهم بعيدة عن مكة ، أما أهل مكة غالبا فيجب عليهم الحج بدون الزاد والراحلة ، لعدم احتياجهم إليها غالبا [16] ( مهنته ) أي : استعماله ، يعني ، الثياب التي يستعملها لا يجب بيعها حتى يحصل على ثمن الحج . [17] أي : قدر الكفاية ذهابا وعودا . [18] أي : الثمن المتعارف فمثلا : لو كان المتعارف بيع تذكرة الطائرة خمسين دينارا ، فأرادوا بيعها له خمسمائة دينار قيل لا يجب عليه . الحج لكن الأصح وجوب الحج إذا قدر على الخمسمائة . [19] أي : أخذه والحج به .
164
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 164