responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 164


القول في حجة الإسلام وشرائط وجوبها خمسة .
الأول البلوغ وكمال العقل فلا يجب على الصبي ، ولا على المجنون .
ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون ، لم يجز [8] عن حجة السلام .
ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ، ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر [9] ، أجزأ عن حجة الإسلام ، على تردد [10] . ويصح إحرام الصبي المميز ، وإن لم يجب عليه .
ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا ، وكذا المجنون [11] .
والولي : هو من له ولاية المال ، كالأب ، والجد للأب ، والوصي . وقيل : للأم ولاية الإحرام بالطفل ونفقته الزائدة [12] تلزم الولي دون الطفل .
< / السؤال = 5893 > < / السؤال = 5508 > < / السؤال = 5409 > < / السؤال = 5407 > < / السؤال = 5406 > < / السؤال = 5405 > < / السؤال = 5402 > < / السؤال = 5401 > الثاني : الحرية : فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه . ولو تكلفه بإذنه صح حجه ، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام ، فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه . ولو أفسد حجه ثم أعتق ، مضى في الفاسد [13] ، وعليه بدنة وقضاه ، وأجزأ عن حجة الإسلام . وإن أعتق بعد فوات الموقفين ، وجب عليه القضاء ، ولم يجزه عن حجة الإسلام [14] .
< السؤال = 5413 > < السؤال = 5418 > < السؤال = 5422 > < السؤال = 5423 > < السؤال = 5424 > < السؤال = 5431 > < السؤال = 5434 > < السؤال = 5436 > < السؤال = 5457 > < السؤال = 5460 > < السؤال = 5477 > < السؤال = 5481 > الثالث : الزاد والراحلة : و هما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة [15] . ولا تباع ثياب مهنته [16] ، ولا خادمه ، ولا دار سكناه للحج .
والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب ، ذهابا وعودا . وبالراحلة راحلة مثله [17] . ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده ، وقيل : إن زاد من ثمن المثل [18] لم يجب ، والأول أصح .
ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه [19] وجب عليه . فإن منع منه وليس له سواه ، سقط



[8] على وزن ( يكرم ) أي : لم يكف ، فلو بلغ ، وعقل ، واجتمعت فيه الشرائط وجب عليه ثانيا .
[9] أي : كان في ( المزدلفة ) بالغا عاقلا .
[10] وجه التردد أن بعض أعمال الحج كان مع عدم البلوغ ، أو عدم العقل .
[11] بأن يلبس الولي ثوبي الإحرام للطفل ، أو للمجنون لكن الولي هو ينوي عنهما ، أو يأتي بالتلبية .
[12] يعني ، المصارف الزائدة عن ما يصرف على الطفل والمجنون في بلدهما ، لا يجوز أخذها من أموالهما .
[13] أي : أكمل الحج الفاسد ، و ( بدنة ) كفارة الإفساد وهو بعير .
[14] فتكليفه هكذا : أن يتم الحج الذي أفسده ، ثم يقضيه في السنة الثانية ، ثم يأتي بحجة الإسلام في السنة الثالثة .
[15] وهم الذين منازلهم بعيدة عن مكة ، أما أهل مكة غالبا فيجب عليهم الحج بدون الزاد والراحلة ، لعدم احتياجهم إليها غالبا
[16] ( مهنته ) أي : استعماله ، يعني ، الثياب التي يستعملها لا يجب بيعها حتى يحصل على ثمن الحج .
[17] أي : قدر الكفاية ذهابا وعودا .
[18] أي : الثمن المتعارف فمثلا : لو كان المتعارف بيع تذكرة الطائرة خمسين دينارا ، فأرادوا بيعها له خمسمائة دينار قيل لا يجب عليه . الحج لكن الأصح وجوب الحج إذا قدر على الخمسمائة .
[19] أي : أخذه والحج به .

164

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست