نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 166
مع اضطراره إليه ، سقط الفرض . وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو ؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل ، لا فإن أحج نائبا ، واستمر المانع [31] ، فلا قضاء . وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه . ولو مات بعد الاستقرار [32] ولم يؤد قضي عنه . ولو كان لا يستمسك خلقة [33] ، قيل : يسقط الفرض عن نفسه وماله [34] ، وقيل : يلزمه الاستنابة ، والأول أشبه . ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه ، وتوقع المكنة في المستقبل [35] . ولو مات قبل التمكن والحال هذه ، لم يقض عنه . ويسقط فرض الحج ، لعدم ما يضطر إليه من الآلات ، كالقربة وأوعية الزاد [36] . < / السؤال = 5519 > < / السؤال = 5518 > < / السؤال = 5493 > < / السؤال = 5492 > < / السؤال = 5491 > < / السؤال = 5490 > < السؤال = 5493 > < السؤال = 5495 > < السؤال = 5513 > ولو كان له طريقان ، فمنع من إحداهما سلك الأخرى ، سواء كانت أبعد أو أقرب . ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال ، قيل : يسقط ، وإن قل : ولو قيل : يجب التحمل مع المكنة [37] كان حسنا . ولو بذل له باذل ، وجب عليه الحج لزوال المانع : نعم ، لو قال له : اقبل وادفع أنت [38] ، لم يجب . وطريق البحر كطريق البر ، فإن غلب ظن السلامة ، وإلا سقط ، ولو أمكن الوصول بالبر والبحر ، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا ، وإن اختص أحدهما تعين ، ولو تساويا في رجحان العطب [39] سقط الفرض . < / السؤال = 5513 > < / السؤال = 5495 > < / السؤال = 5493 > < السؤال = 5526 > < السؤال = 5530 > < السؤال = 5531 > ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برأت ذمته [40] ، وقيل : يجتزئ بالإحرام ، والأول أظهر . وإن كان قبل ذلك ، قضيت عنه إن كانت مستقرة [41] ، وسقطت إن لم تكن كذلك . ويستقر الحج في الذمة ، إذا استكملت الشرائط وأهمل .
[31] إلى أن مات . [32] يعني : لو كان مريضا لا يمكنه الحج ، فاستناب ، ثم عادت صحته بحيث أمكنه الحج بنفسه ، ولم يحج حتى مات ، وجب القضاء عنه . [33] لنقصان في خلقته [34] فلا يجب عليه ، ولا يجب الاستنابة في ماله . [35] يعني : ينتظر التمكن من الحج في السنين القادمة . [36] أي : إذا كانت غير متوفرة لديه . [37] أي : مع تمكنه من إعطاء ذلك المقدار من المال . [38] أي : قال له : إقبل المال مني وادفعه أنت للعدو ، لم يجب القبول . [39] أي : لو كان كلا الطريقين يرجح فيهما الهلاك . [40] فلا يجب إعطاء الحج عنه بعد الموت . [41] بأن كان الحج واجبا عليه من السنين السابقة وكان قد أهمله في نفس تلك السنة .
166
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 166