نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 155
الزوال < / السؤال = 4612 > < / السؤال = 4611 > < / السؤال = 4610 > < / السؤال = 4591 > < السؤال = 4426 > < السؤال = 4592 > < السؤال = 4593 > < السؤال = 4594 > < السؤال = 4595 > < السؤال = 4596 > < السؤال = 4597 > < فهرس الموضوعات > في ما يكره للصائم < / فهرس الموضوعات > والمكروهات أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ، ومع الشك في الهلال [165] وصوم النافلة في السفر ، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة [166] . وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه ، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي [167] . . وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده ، والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام [168] . < / السؤال = 4597 > < / السؤال = 4596 > < / السؤال = 4595 > < / السؤال = 4594 > < / السؤال = 4593 > < / السؤال = 4592 > < / السؤال = 4426 > < السؤال = 4598 > < السؤال = 4599 > < السؤال = 4600 > < السؤال = 4602 > < السؤال = 4604 > < السؤال = 4605 > < السؤال = 4608 > والمحظورات [169] ، تسعة : صوم العيدين . وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر [170] . وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض . وصوم نذر المعصية . وصوم الصمت [171] . وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما . وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها [172] . وكذا المملوك . وصوم الواجب سفرا ، عدا ما استثني [173] . < فهرس الموضوعات > في لواحق الصوم < / فهرس الموضوعات > النظر الثالث : في اللواحق < / السؤال = 4608 > < / السؤال = 4605 > < / السؤال = 4604 > < / السؤال = 4602 > < / السؤال = 4600 > < / السؤال = 4599 > < / السؤال = 4598 > < السؤال = 4430 > < السؤال = 4432 > < السؤال = 4436 > < السؤال = 4607 > وفيه مسائل : الأولى : المرض الذي يجب معه الإفطار ، ما يخاف به الزيادة [174] ، بالصوم . ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه ، لأمارة كقول الطبيب العارف [175] ، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا ، قضاه . < / السؤال = 4607 > < / السؤال = 4436 > < / السؤال = 4432 > < / السؤال = 4430 > < السؤال = 4422 > < السؤال = 4427 > الثانية : المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر ، وجب [176] ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه . وإن كان جاهلا لم يقض . < / السؤال = 4427 > < / السؤال = 4422 > < السؤال = 4428 > < السؤال = 4448 > < السؤال = 4103 > الثالثة : الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة ، معتبرة في قصر الصوم . ويزيد على ذلك تبييت
[165] أي : في صورتين ( إما إذا ضعف الدعاء ، لأن الدعاء أهم من الصوم ( وأما إذا كان الهلال مشكوكا واحتمل كونه عيدا . [166] أي : صوما بنية قضاء الحاجة . [167] يعني : إذا نهى عن الصوم صاحب البيت . [168] لأن إجابة المؤمن أفضل من الصوم . [169] يعني : الصوم الحرام . [170] هذا مقابل قول بعضهم بعدم حرمة صوم أيام التشريق في منى . [171] صوم نذر المعصية ، مثلا لو نذر إن شرب الخمر أن يصوم شكرا ، فإن هذا النذر معصية ، فالصوم له حرام ( صوم الصمت ) يعني : يصوم وينوي في صومه أن لا يكلم أحدا . [172] يعني سواء نهى الزوج ، أو لم ينه ولكنه لم يأذن لها حرم عليها الصوم . [173] قال في المدارك : ( والمستثنى ثلاثة ، المنذور سفرا وحضرا ، والثلاثة في بدل الهدي ، والثمانية عشر في بدل البدنة ) . [174] أي : زيادة المرض . [175] أي : العارف بذلك ، وهو الطبيب العارف . [176] ( شرائط القصر ) أي قصر الصلاة ( وجب ) عليه الإفطار ( عالما بوجوبه ) أي : بوجوب الإفطار .
155
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 155