responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 156


النية [177] ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب التقصير [178] ، ولو خرج قبل الغروب ، والأول [179] أشبه . وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه ، يجب قصر الصوم ، وبالعكس ، ألا الصيد للتجارة على قول [180] .
< / السؤال = 4103 > < / السؤال = 4448 > < / السؤال = 4428 > < السؤال = 4429 > الرابعة : الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا ، يلزمهم الصوم . وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره [181] ، وقيل : يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري [182] .
< / السؤال = 4429 > < السؤال = 4451 > الخامسة : لا يقطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده ، أو يخفى عليه آذان مصره [183] . فلو أفطر قبل ذلك ، كان عليه مع القضاء الكفارة .
< / السؤال = 4451 > < السؤال = 4461 > < السؤال = 4462 > < السؤال = 4463 > < السؤال = 4464 > السادسة : الهم والكبيرة وذو العطاش [184] ، يفطرون في رمضان .
ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام . ثم إن أمكن القضاء ، وجب وإلا سقط . وقيل :
إن عجز الشيخ والشيخة ، سقط التكفير [185] ، كما يسقط الصوم . وإن أطاقا بمشقة كفرا ، والأول أظهر .
< / السؤال = 4464 > < / السؤال = 4463 > < / السؤال = 4462 > < / السؤال = 4461 > < السؤال = 4465 > < السؤال = 4466 > السابعة . الحامل المقرب [186] ، والمرضع القليلة اللبن ، يجوز لهما الإفطار في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة [187] عن كل يوم بمد من طعام .
< / السؤال = 4466 > < / السؤال = 4465 > < السؤال = 4498 > < السؤال = 4503 > الثامنة : من نام في رمضان [188] واستمر نومه ، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه ، وإن لم ينو فعليه القضاء . والمجنون والمغمى عليه ، لا يجب على أحدهما القضاء ، سواء عرض ذلك أياما أو بعض أيام ، وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق ، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج ، [189] ،



[177] أي : كون نية السفر معه من قبل الفجر .
[178] وهو الإفطار .
[179] وهو وجوب نية السفر من الليل .
[180] قال : بإتمام الصلاة ، وإفطار الصوم .
[181] أي : أو بلد آخر غير بلده فإنه إذا أقام عشرة أيام قصر وأفطر في أول سفر بعده .
[182] ( مطلقا ) أي : سواء أقاموا عشرة أيام في بلد أم لا ( إلا المكاري ) فإنه يقصر في سفر إذا أقام عشرة أيام .
[183] ويسمى ب‌ ( حد الترخص )
[184] ( الهم ) بالكسر هو الرجل الكبير السن ( والكبيرة ) أي : المرأة الكبيرة السن ( ذو العطاش ) الذي به مرض ( السكر ) يعطش ولا يستطيع الصبر عليه ، أو كان عليه الصبر مشقة مفرطة .
[185] ( عجز ) أي : لم يطق أبدا ( التكفير ) أي : إعطاء الكفارة .
[186] أي : التي قربت ولادتها .
[187] أي : يجب عليهما قضاء الصوم ، والكفارة معا .
[188] أي : ( نام ) في الليل و ( استمر نومه ) إلى بعد الفجر أو إلى الظهر ، أو إلى الليل وإن لم ينو فعليه القضاء لأن قسما من النهار كان بلا نية .
[189] أي : كانا يستعملان أدوية مفطرة ، كأكل شئ ، أو شرب شئ ، أو الاحتقان بمائع أم كانت أدويتهما غير مفطرة كالتبخير ، والتدهين ، والكي ، ونحو ذلك .

156

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست