نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 154
التشريق ، [153] لرواية زرارة ، والأول أشبه . < / السؤال = 4559 > < السؤال = 4572 > < السؤال = 4573 > < السؤال = 4574 > < السؤال = 4575 > < السؤال = 4576 > < السؤال = 4577 > < السؤال = 4578 > < السؤال = 4579 > < السؤال = 4580 > < السؤال = 4581 > < السؤال = 4582 > < السؤال = 4583 > < السؤال = 4584 > < السؤال = 4586 > والندب من الصوم : قد لا يختص وقتا : كصيام أيام السنة ، فإنه جنة من النار . وقد يختص وقتا والمؤكد منه أربعة عشر قسما : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، أول خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الثاني . ومن آخرها استحب له القضاء ، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء . وإن عجز استحب له أن يتصدق كل يوم بدرهم أو مد من طعام [154] . وصوم أيام البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر [155] . وصوم يوم الغدير . وصوم يوم مولد النبي عليه السلام . ويوم مبعثه . ويوم دحو الأرض . وصوم يوم عرفة لمن لم يضعفه من الدعاء وتحقق الهلال [156] . وصوم عاشوراء على وجه الحزن [157] . ويوم المباهلة [158] . وصوم يوم كل خميس . وكل جمعة . وأول ذي الحجة . وصوم رجب . وصوم شعبان [159] . < / السؤال = 4586 > < / السؤال = 4584 > < / السؤال = 4583 > < / السؤال = 4582 > < / السؤال = 4581 > < / السؤال = 4580 > < / السؤال = 4579 > < / السؤال = 4578 > < / السؤال = 4577 > < / السؤال = 4576 > < / السؤال = 4575 > < / السؤال = 4574 > < / السؤال = 4573 > < / السؤال = 4572 > < السؤال = 4591 > < السؤال = 4610 > < السؤال = 4611 > < السؤال = 4612 > ويستحب الإمساك تأديبا [160] وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم أهله ، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد ، بعد الزوال أو قبله ، وقد أفطر [161] . وكذا المريض إذا برئ [162] . وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . والكافر إذا أسلم . والصبي إذا بلغ . والمجنون إذا أفاق . وكذا المغمى عليه [163] . ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه ، وله الإفطار أي وقت شاء [164] . ويكره : بعد
[153] معا لمن كان بمنى ، أو العيد وحده لمن كان بغير منى ، فينقض من الشهرين يوم ، أو أربعة أيام ، فلا بأس به . [154] ( الدراهم ) اثنتي عشرة حمصة ونصف حمصة من الفضة ما يعادل تقريبا غرامين ونصف غرام ( والمد ) يعادل تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو [155] من كل شهر . [156] فإن كان الصوم يضعفه عن الدعاء كان الدعاء أهم ، وإن كان الهلال غير متحقق كان ترك الصوم أولى ، لاحتمال كونه يوم العيد فيكون حراما واقعيا . [157] يعني : الصوم يوم عاشوراء مكروه ، إلا أن يصومه حزنا على مصائب الحسين عليه السلام . [158] ( يوم الغدير ) ثامن عشر ذي الحجة ، وهو اليوم الذي نصب رسول الله ( ص ) فيه علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) إماما ، عند رجوعه من حجة الوداع في موضع يقال له ( غدير خم ) وقد أنزل الله تعالى فيه آيات من القرآن الحكيم ( يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله هو السابع عشر من شهر ربيع الأول ( يوم مبعث النبي ) هو السابع والعشرون من رجب ( يوم دحو الأرض ) يعني اليوم الذي بسط الله فيه الأرض من تحت الكعبة - كما في الأحاديث وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة . [159] أي : كل شهر رجب ، وكل شهر شعبان . [160] يعني : ترك المفطرات تأدبا ، لا بنية الصوم الشرعي . [161] يعني : أو قدم قبل الزوال لكنه كان قد أفطر قبل وصوله . [162] أي : بعد الزوال ، أو قبل الزوال وقد أفطر . [163] هؤلاء الستة لا يصوم لهم ، ويمسكون تأدبا ، سواء زال عذرهم قبل الزوال أو بعده ، كانوا قد أفطروا أم لا . [164] ولو قبل المغرب بقليل ،
154
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 154