responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 153


وكل ما يشترط فيه التتابع ، إذا أفطر في أثنائه لعذر ، بنى عند زواله ، وإن أفطر لغير عذر استأنف [144] ، إلا ثلاثة مواضع : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى ، ولو كان قبل ذلك [145] ، استأنف .
ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر ، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر ، لم يبطل صومه وبنى عليه ، ولو كان قبل ذلك استأنف .
وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي ، إن صام يوم التروية وعرفة ، ثم أفطر يوم النحر ، جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق [146] . ولو كان أقل من ذلك أستأنف [147] . وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد ، استأنف أيضا [148] .
وألحق به من وجب عليه صوم شهر ، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار ، لكونه مملوكا ، وفيه تردد [149] .
< / السؤال = 4568 > < / السؤال = 4567 > < / السؤال = 4566 > < / السؤال = 4563 > < / السؤال = 4561 > < / السؤال = 4560 > < / السؤال = 4556 > < / السؤال = 4555 > < / السؤال = 4552 > < / السؤال = 4551 > < السؤال = 4559 > وكل من وجب عليه صوم متتابع ، لا يجوز أن يبتدأ زمانا لا يسلم فيه [150] .
فمن وجب عليه شهران متتابعان : لا يصوم شعبان ، إلا أن يصوم قبله ولو يوما ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر [151] وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر [152] .
وقيل : القاتل في أشهر الحرم ، يصوم شهرين منها ، ولو دخل فيهما العيد وأيام



[144] ( العذر ) كالمرض ، أو التقية ، أو نحو ذلك ، ( بنى ) أي صح ما صامه وأتى بالباقي ( استأنف ) أي : بطل ما صامه ، وصام من أول
[145] أي : قبل شهر ويوم ، كما لو صام شهرا أو أقل
[146] بأن يصوم يوما واحدا فقط . وأيام التشريق هي ( 13 12 11 ) من ذي الحجة لمن كان بمنى حرم عليه صومها .
[147] أي : صام يوم عرفة فقط : فإنه يبطل ، ويجب عليه بعد أيام التشريق صيام ثلاثة أيام متتابعة .
[148] كما لو صام السابع والثامن ، وأفطر يوم عرفة ، فإنه يجب عليه إعادة الصيام .
[149] ( وألحق به ) أي : بما لا يجب فيه التتابع ( لكونه مملوكا ) إذ العبد أو الأمة كفارتهما نصف كفارة الحر ، وكفارة الحر فيهما شهران ، فكفارة المملوك شهر واحد ، فيجوز له صيام خمسة عشر يوما ، وفصل الباقي ، ولا يجب التتابع ( وفيه تردد ) أي : في عدم وجوب التتابع على المملوك في هذين الصومين .
[150] أي لا يسلم فيه الإتيان بالمقدار الواجب .
[151] لنقصان شوال بيوم العيد في أوله ، فالواجب عليه أن يصوم شوالا مع يومين .
[152] أي : من شهر آخر ، إما قبله ذي القعدة ، أو بعده محرم ، بل يجب مع يومين من شهر آخر ، لمكان العيد .

153

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست