responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 152


على محرم [135] ، في شهر رمضان عامدا ، على رواية .
< / السؤال = 4548 > < السؤال = 4549 > الثاني : ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره .
وهو ستة : صوم كفارة قتل الخطأ . والظهار . والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال . . وكفارة اليمين . والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب [136] ، وفي كفارة جزاء الصيد [137] ، تردد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر [138] . وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها و نتفها شعر رأسها [139] .
< / السؤال = 4549 > < السؤال = 4550 > الثالث : ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره [140] .
وهو خمسة : صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا . وكفارة خلف النذر والعهد . والاعتكاف الواجب . وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام . وألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب [141] ، < / السؤال = 4550 > < السؤال = 4551 > < السؤال = 4552 > < السؤال = 4555 > < السؤال = 4556 > < السؤال = 4560 > < السؤال = 4561 > < السؤال = 4563 > < السؤال = 4566 > < السؤال = 4567 > < السؤال = 4568 > الرابع : ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره .
وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه [142] .
وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع ، وما في معناه من يمين أو عهد . وصوم القضاء . وصوم جزاء الصيد . والسبعة في بدل الهدي [143] .



[135] كشرب الخمر ، أو الزنا أو أكل لحم الخنزير
[136] كفارة قتل الخطأ ، وكفارة الظهار ، عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ( وكفارة الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ( وكفارة ) مخالفة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ( وكفارة ) الإفاضة بدنة ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما .
[137] أي : الصيد في الحج قال في الجواهر ( الذي هو النعامة ، والبقرة الوحشية ، والظبي ، وما ألحق بها ) وليس المقصود مطلق الصيد ( تردد ) في أنها هل هي مرتبة أو مخيرة بين بدنة ، وبين صيام ثمانية عشر يوما .
[138] كما أفتى المصنف بذلك من غير تردد في كتاب الحج فلاحظ
[139] وهي ككفارة اليمين عتق ، أو إطعام عشرة ، أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام
[140] يعني : بين الصوم وبين غيره
[141] كفارة حلق الرأس في حال الإحرام شاة ، أو إطعام عشرة مساكين ، وقيل ستة أو صيام ثلاثة أيام ، وكفارة باقي الأربعة إما عتق ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا
[142] شاة أو صيام ثلاثة أيام - إن كان معسرا - .
[143] ( وكل صوم ) من صيام الكفارات ( التتابع ) أي : عدم الفصل بين أيامه بالإفطار ( صوم النذر ) أي : النذر الذي لم يقصد الناذر تتابعه ، كما لو نذر صوم ثلاثة أيام بدون أن تكون نيته حال النذر التتابع ، فإنه يجوز له التفريق بأن يصوم يوما ، ثم يفطر يوما أو أياما ، وبعد ذلك يصوم ، وهكذا ( وصوم القضاء ) أي : قضاء رمضان ، فإنه لا يجب فيه التتابع ، وإن كان في رمضان تتابع ( جزاء الصيد ) أي : كفارة الصيد ( بدل الهدي ) أي : السبعة أيام التي يجب صومها لمن ليس له أضحية الحج

152

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست