responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 145


لا تتكرر ، وهو الأشبه ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا [60] .
< / السؤال = 4353 > < السؤال = 4368 > < السؤال = 4370 > فرع : من فعل ما يجب به الكفارة ، ثم سقط فرض الصوم ، بسفر أو حيض وشبهه [61] ، قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
< / السؤال = 4370 > < / السؤال = 4368 > < السؤال = 4159 > الثانية عشرة : من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ، عزر [62] مرة : فإن عاد كذلك عزر ثانيا . فإن عاد قتل .
< / السؤال = 4159 > < السؤال = 4372 > < السؤال = 4377 > الثالثة عشرة : من وطئ زوجته في شهر رمضان ، وهما صائمان ، مكرها لها ، كان عليه كفارتان ، ولا كفارة عليها . فإن طاوعته [63] فسد صومهما ، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه ، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا . وكذا لو كان الإكراه لأجنبية [64] ، وقيل : لا يتحمل هنا ، وهو الأشبه [65] < / السؤال = 4377 > < / السؤال = 4372 > < السؤال = 4380 > الرابعة عشرة : كل من وجب عليه شهران متتابعان ، فعجز عن صومهما ، صام ثمانية عشر يوما ، ولو عجز عن الصوم أصلا ، استغفر الله فهو كفارته .
< / السؤال = 4380 > < السؤال = 4382 > الخامسة عشرة : لو تبرع متبرع ، بالتكفير ، عن من وجبت عليه الكفارة ، جاز ، لكن يراعى في الصوم الوفاة [66] .
< / السؤال = 4382 > < السؤال = 4340 > < السؤال = 4343 > < السؤال = 4345 > المقصد الثالث : فيما يكره للصائم : وهو تسعة أشياء ، مباشرة النساء ، تقبيلا ، ولمسا ، وملاعبة ، والاكتحال : بما فيه صبر [67] . أو مسك وإخراج الدم المضعف [68] ودخول الحمام كذلك [69] . والسعوط بما لا يتعدى الحلق شم الرياحين ويتأكد في النرجس . .
والاحتقان بالجامد . . وبل الثوب على الجسد . وجلوس المرأة في الماء [70] .



[60] من جنس واحد كما لو أكل في يوم عدة مرات ( أو مختلفا ) كما لو أكل ، وشرب وجامع كل ذلك في يوم واحد .
[61] كما لو أكل عمدا ، ثم سافر ، أو مرض مرضا يوجب الإفطار ، أو حاضت المرأة
[62] ( التعزير ) بمعنى التأديب : هو الضرب بالسوط أقل من ثمانين ، والأسمى ( جلدا ) وفي العروة الوثقى ( يعزر بخمسة وعشرين سوطا )
[63] أي رضيت الزوجة بالوطئ .
[64] عليه كفارتان ، والتعزير .
[65] لأن النص في الزوجة ولا يعلم المناط القطعي فيه .
[66] يعني : ما دام الشخص الذي عليه كفارة حيا لا يجوز الصوم عنه ، بل يصام عنه بعد وفاته ، أما العتق ، والإطعام تبرعا عن الشخص في حال حياته أيضا .
[67] ( الصبر ) فاكهة مرة جدا ، يخلط ماؤها بالكحل لبعض عوارض العين ، ولعل السبب أن المكتحل به يجد طعمه في حلقه .
[68] كالحجامة ، والفصد ، وقلع الضرس المدمى الذي يوجب الضعف .
[69] ( كذلك ) أي : إذا كان مضعفا .
[70] ( السعوط ) هو ما يسحب من طريق الأنف إلى الأعلى ( الرياحين ) يعني الأوراد والبقولات ذوات الروائح ( النرجس ) ورد خاص ( وجلوس المرأة ) وعلل بأنها تحمل الماء بقبلها ( أما العطر ) فهو مستحب ، وقد ورد أنه تحفة الصائم ، وقد يعلل بأن الرياحين لنفسه ، والعطر لغيره

145

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست